منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums

العودة   منتدى التعليم التونسي (Jawhara-Soft) > التعليم و الثقافة > عروض الشغل في تونس
عروض الشغل في تونس عروض الشغل في تونس و الأراء حول الدورات و مستندات للتحضير و معلومات حول النتائج


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-17, 14:28 رقم المشاركة : 1



افتراضي برنامج التشجيع عن العمل






برنامج التشجيع عن العمل






تابعونا على الفايس بوك من خلال هذا الرابط







  رد مع اقتباس
قديم 2013-05-29, 22:53 رقم المشاركة : 2

افتراضي رد: برنامج التشجيع عن العمل


Ce programme n'intéresse pas les jeunes diplômés ils intéressent que les diplômés qui ont un age de 28 ans c'est parmi les règles importantes qu'il faut ajouté dans votre sujet admin et sans cette règle ils n'acceptent aucun dossier je l'ai testé moi même




  رد مع اقتباس
قديم 2013-05-30, 00:03 رقم المشاركة : 3

افتراضي رد: برنامج التشجيع عن العمل


السلام عليكم

أخي أعرف هذا البند

لكنني قمت بنقل المعلومة كما هي من الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

وهذه الشروط الكاملة للإنتفاع ببرنامج التشجيع على العمل

منقول من الرائد الرسمي عدد 082 بتاريخ 16/10/2012


كود:
برنامج التشجيع على العمل

الفصل 27 ـ يمكن وإلى غاية 31 ديسمبر  2013، أن يندرج ضمن "برنامج التشجيع  على العمل" طالبو الشغل من ذوي الجنسية  التونسية المتحصلون منذ سنتين على  الأقل على شهادة جامعية وطنية أو على  مؤهل التقني السامي والبالغون من  العمر ثمانية وعشرين (28) سنة على الأقل  والمرسمون بصفة منتظمة بمكاتب  التشغيل والعمل المستقل منذ مدة لا تقل عن  ثلاثة أشهر، قصد تحفيزهم على  الانخراط في ديناميكية العمل وذلك خاصة عن  طريق اكتساب مؤهلات إضافية  ومهارات تطبيقية، تهدف إلى تحسين تشغيليتهم  وتيسير اندماجهم في الحياة  المهنية في شغل مؤجر أو في عمل مستقل.

ولهذا  الغرض فهم مدعوون خاصة إلى متابعة دورات تأهيل تكميلي قصيرة الأمد  وتربصات  تطبيقية بالوسط المهني، أو المشاركة في إنجاز مشاريع تنموية ذات  صبغة  اقتصادية أو اجتماعية وذات مصلحة عامة.

وتتولى الوكالة الوطنية  للتشغيل والعمل المستقل تنظيم دورات التأهيل  التكميلي، المنصوص عليها  بالفقرة الثانية من هذا الفصل، لدى هيكل تكوين  عمومي أو خاص أو لدى مركز  تكوين مندمج بمؤسسة اقتصادية أو بأي فضاء  عمـــــل ملائم لهذا الغرض.  وتتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل  المستقل بكلفة التأهيل التكميلي.

الفصل 28 ـ لا يخول الانتفاع بـ "برنامج التشجيع على العمل" :

أ- لطالبي الشغل حاملي الشهادات الجامعية الوطنية المدرجة بالقائمة الموالية:

1 ـ الشهادة الوطنية لدكتور في الطب،

2 ـ الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،

3 ـ الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،

4 ـ الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري،

5 ـ الشهادة الوطنية في الهندسة، باستثناء الاختصاصات الفلاحية،

6 ـ  الشهادة الوطنية لمهندس معماري.

ب  - لطالبي الشغل الذين سبق أن انتفعوا، منذ أقل من سنة، بفترة تربص تساوي   أو تفوق ستة أشهر في إطار أحد برامج الصندوق الوطني للتشغيل باستثناء   "برنامج البحث النشيط عن شغل".

الفصل 29 ـ لا يخول الانتفاع بـ"برنامج التشجيع على العمل" :

ـ  لطالبي الشغل الذين ينتمون إلى عائلات يتجاوز الدخل السنوي الخام   لأوليائهم ثلاث مرات الأجر السنوي الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات   غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

ـ لطالب الشغل الذي يتجاوز  الدخل السنوي الخام لقرينه ثلاث مرات الأجر  السنوي الأدنى المضمون لمختلف  المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة  لمجلة الشغل.

الفصل 30 ـ  تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع بـ  "برنامج التشجيع  على العمل" ولمدة أقصاها سنة منحة شهرية يساوي مقدارها  مائتي (200) دينار  وذلك طيلة السداسي الأول من فترة عقد التربص، ومائة  وخمسين (150) دينار  طيلة السداسي الثاني من فترة عقد التربص.

غير أن مقدار المنحة  الشهرية المسندة في إطار "برنامج التشجيع على العمل"  للأشخاص الذين سبق أن  انتفعوا ببرنامج "البحث النشيط عن شغل" يضبط كما يلي  :

ـ مائة وخمسون (150) دينار طيلة السداسي الأول من فترة عقد التربص،

ـ مائة (100) دينار طيلة السداسي الثاني من فترة عقد التربص.

الفصل  31 ـ تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع بـ  "برنامج  التشجيع على العمل" الذي يتم انتدابه من قبل مؤسسة خاصة خلال  السداسي الأول  من فترة عقد التربص منحة مقدارها ستمائة (600) دينار.

ويتوقف  الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على  إيداع  المعني بالأمر لمطلب وفقا للأنموذج المتوفر في الغرض لدى مكتب  التشغيل  والعمل المستقل المختص ترابيا مرفوق بعقد الشغل المتعلق بانتدابه.

ويسند  الامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقرر من المدير  العام  للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. ويتولى مكتب التشغيل  والعمل  المستقل في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إيداع ملف مستوفى  الشروط،  تسديد مقدار المنحة على قسطين كالآتي :

- قسط أول، بعد ثلاثة أشهر من العمل شريطة تقديم ما يفيد دفع الأجور طيلة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ـ   قسط ثان، بعد ستة أشهر من العمل شريطة تقديم ما يفيد دفع الأجور طيلة   الثلاثي الثاني من فترة عقد الشغل سالف الذكر بالفقرة الثانية من هذا   الفصل.

الفصل 32 ـ تدعم مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل  المستقل، وحسب  الحاجة، المنتفع ببرنامج "التشجيع على العمل" الذي يرغب في  العمل لحسابه  الخاص في مجال :

1.  المساعدة على تشخيص فكرة المشروع،

2. المساعدة على إعداد دراسة المشروع، وعند الاقتضاء مخطط الأعمال الخاص به،

3. التأهيل في التصرف في المؤسسات وفي المجالات الفنية الضرورية لبعث المشروع.

كما  يمكن للمعني بالأمر في هذا الإطار، وبقيد الحصول مسبقا على موافقة  لتمويل  مشروعه، أن ينتفع بمنحة تضبط نسبتها بعشرة بالمائة (%10) من كلفة  المشروع،  على ألاّ يتجاوز مقدارها خمسة آلاف (5000) دينار على أقصى تقدير،  وذلك قصد  مساعدته على توفير التمويل الذاتي لمشروعه. ويتعين عليه أن  يتفرغ بصفة  شخصية وكامل الوقت للتصرف في المشروع.

ولا يمكن للباعث وفي أي حال  من الأحوال أن يجمع بين المنحة المنصوص عليها  بالفقرة الثانية من هذا الفصل  مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى  مخصصة لنفس الغرض.

ويتوقف  الانتفاع بالمنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على  إيداع  المعني بالأمر لمطلب وفقا للأنموذج المتوفر في الغرض لدى فضاء  المبادرة أو  عند التعذر لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا،  مدعم بالوثائق  المستوجبة حسب بيانات الأنموذج سالف الذكر. 

الفصل 33 ـ تسند المنحة  المنصوص عليها بالفصل 32 من هذا الأمر بمقرر من  المدير العام للوكالة  الوطنية للتشغيل والعمل المستقـــــل، بعد أخذ رأي  المدير الجهــــوي  للتكوين المهني والتشغيل المختصّ ترابيـــا. ويتولى  فضاء المبادرة أو عند  التعذر مكتب التشغيل والعمل المستقل تسديد مقدار  المنحة وذلك وفقا لروزنامة  يضبطها للغرض. ويتم تنزيل هذه المنحة لفائدة  الباعث مباشرة في حسابه  الجاري المفتوح لدى مؤسسة قرض مع إعلامه بذلك.

وتتولى المصالح  المختصة بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مرافقة  المنتفعين بالمنحة  سالفة الذكر طيلة السنتين الاوليين من دخول مشاريعهم  حيز النشاط الفعلي.

كما  تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع بالمنحة المنصوص   عليها بالفصل 32 من هذا الأمر، منحة مرافقة يساوي مقدارها الشهري مائتي   (200) دينارا. وتسند هذه المنحة طيلة فترة أقصاها إثنا عشر(12) شهرا خلال   السنتين الأوليين لدخول مشروعه طور النشاط الفعلي. ولا يمكن الجمع بين هذه   المنحة وأي منحة أخرى مماثلة وخاصة المنحة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا   الأمر.

القسم الثاني

أحكام مختلفة

الفصل 34 ـ يمكن  بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر2014، أن يتكفل الصندوق  الوطني للتشغيل  بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان انتداب أعوان من ذوي  الجنسية التونسية  طالبي الشغل لأول مرة ومحرزين على شهادة جامعية وطنية  وذلك بالنسبة  للانتدابات الجديدة التي تقوم بها المؤسسات العاملة بالأنشطة  داخل القطاعات  المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 492 لسنة 1994  المؤرخ في 28  فيفري 1994 والمنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص  عليها بالفصل  23 من مجلة تشجيع الاستثمارات خلال مدة أقصاها الثلاث سنوات  الأولى ابتداء  من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي، وذلك على النحو التالي  : 

ـ  قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات والفلاحة والصيد البحري،   بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها   بالملحق عدد 1 للأمر المشار إليه أعلاه عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة   مارس1999،

ـ قطاع السياحة، بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع  التنمية الجهوية  المنصوص عليها بالملحق عدد 2 للأمر المشار إليه أعلاه عدد  483 لسنة 1999  المؤرخ في غرة مارس 1999.

وتضبط نسبة تكفل الصندوق بـ  50% من الأجر المدفوع للعون لمدة سنة ابتداء  من تاريخ انتدابه لأول مرة  للعمل بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفقرة  الأولى من هذا الفصل، وذلك في  حدود مائتين وخمسين (250) دينارا شهريا.

ويتعين على المؤسسة الراغبة  في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفقرة  الأولى من هذا الفصل إيداع  مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص  ترابيا وفقا للأنموذج المتوفر  لديه في الغرض، مدعما بالوثائق المستوجبة  حسب بيانات الأنموذج سالف الذكر.

ويسند  الامتياز سالف الذكر بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل   والعمل المستقل. ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا   نسخة من مقرر الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية.

وتتولى  المؤسسة المنتفعة بالامتياز تسديد كامل الأجر شهريا للعون المنتدب،  على أن  يقوم مكتب التشغيل والعمل المستقل بتسديد المبلغ الموافق للامتياز  للمؤسسة  المعنية حال تلقيه من قبلها المؤيدات المتعلقة بدفع الأجر.

كما  يتولى رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا، وفي أجل أقصاه  خمسة  عشر يوما من تاريخ إيداع المطلب، إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها  مع  بيان أسباب الرفض. 

الفصل 35 ـ بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر  2014، وفي إطار اتفاقية  تبرم للغرض بين المؤسسة المعنية ووزارة التكوين  المهني والتشغيل وعلى أساس  برنامج انتداب سنوي تتقدم به المؤسسة، يمكن أن  يتكفل الصندوق الوطني  للتشغيل بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان انتداب  أعوان من ذوي الجنسية  التونسية طالبي الشغل لأول مرة ومحرزين على شهادة  جامعية وطنية، وذلك  بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها المؤسسات  التي تعمل في أنشطة  ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي رفيع على معنى الفصل  9 من هذا الأمر،  وغير المنتصبة بإحدى مناطق تشجيع التنمية الجهوية كما تم  تحديدها بالأمر  المشار إليه أعلاه عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس  1999، وذلك خلال  مدة أقصاها الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخولها  طور النشاط  الفعلي.

وتضبط نسبة تكفل الصندوق بـ 50% من الأجر  المدفوع للعون لمدة سنة ابتداء  من تاريخ انتدابه لأول مرة وفي حدود مائتين  وخمسين (250) دينار شهريا.

الفصل 36 ـ بصفة انتقالية وإلى غاية31  ديسمبر 2014، وفي إطار اتفاقية تبرم  للغرض بين المؤسسة المعنية ووزارة  التكوين المهني والتشغيل وعلى أساس  برنامج انتداب سنوي تتقدم به المؤسسة،  يمكن أن يتكفل الصندوق الوطني  للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني  للضمان الاجتماعي بالنسبة  للأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة  لأعوان من ذوي الجنسية  التونسية طالبي الشغل لأول مرة ومحرزين على شهادة  جامعية وطنية، وذلك  بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها المؤسسات  التي تعمل في أنشطة  ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي رفيع على معنى الفصل  9 من هذا الأمر،  وذلك خلال مدة أقصاها الثلاث سنوات الأولى ابتداء من  تاريخ دخولها طور  النشاط الفعلي.

وتضبط نسبة تكفل الصندوق الوطني للتشغيل طبقا للجدول الموالي  :

السنوات المعنية بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل    نسبة تكفل الصندوق الوطني للتشغيل

السنة الأولى والسنة الثانية     100 %

السنة الثالثة    85 %

السنة الرابعة     70 %

السنة الخامسة     55 %

السنة السادسة     40 %

السنة السابعة    25 %

الفصل  37 ـ يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز الوارد  بالفصل 35  أو بالفصل 36 من هذا الأمر إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل  المستقل  المختص ترابيا حسب الأنموذج المتوفر لديه في الغرض، مدعما  بالوثائق  المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر. وتعرض مطالب  الانتفاع  بالامتياز على لجنة استشارية تحدث لهذا الغرض وتتولى النظر في  مدى اندراج  نشاط المؤسسات المعنية ضمن الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية  والمحتوى  المعرفي الرفيع.

وتتركب اللجنة على النحو التالي :

ـ الوزير المكلف بالتشغيل أو من ينوبه، رئيس،

ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية، عضو،

ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،

ـ ممثل عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المشرفة على القطاع الذي تعمل به المؤسسة المعنية، عضو،

ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عضو.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل، باقتراح من الإدارات والهياكل المعنية.

ويمكن  لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة  استشارية في  أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

وتجتمع  اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول  أعمال  يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

ولا  تصح مداولاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب  يتم  عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية  مهما كان  عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.

ويعهد  بكتابة اللجنة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي  تتولى  بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر   الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.

الفصل 38 ـ  تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنفيذ أحكام  الاتفاقيات  المنصوص عليها بالفصل 35 أو بالفصل 36 من هذا الأمر والمبرمة  لهذا الغرض  بين الوزير المكلف بالتشغيل والمؤسسات المعنية.

وتسند الامتيازات  موضوع الاتفاقيات سالفة الذكر بمقررات من المدير العام  للوكالة الوطنية  للتشغيل والعمل المستقل. ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل  المستقل المختص  ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى  المؤسسة المعنية.

وتتولى  المؤسسة المنتفعة بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 35 من هذا الأمر  تسديد  كامل الأجر شهريا للعون المنتدب، على أن يقوم مكتب التشغيل والعمل  المستقل  بتسديد المبلغ الموافق للامتياز للمؤسسة المعنية حال تلقيه من  قبلها  المؤيدات المتعلقة بدفع الأجر.

الفصل 39 ـ تصرف النفقات المترتبة عن  منح الامتياز المنصوص عليه بالفصل 36  من هذا الأمر إلى الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي، على أساس كشف يرسله  هذا الأخير إلى الوزارة المكلفة  بالتشغيل يحتوي على عدد الأجراء المعنيين  والأجور المصرح بها لفائدتهم  وغيرها من المعطيات الأخرى المتعلقة بإسناد  الامتياز المعني.

الفصل  40 ـ تدخل البرامج المنصوص عليها بالقسمين الثاني والرابع من الباب  الثاني  من هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2015. غير أنه يرخص  لوزارة  التكوين المهني والتشغيل، وبداية من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ،  بالإشراف  على تنفيذ هذه البرامج بصفة تجريبية في بعض القطاعات والجهات أو  لفائدة بعض  الفئات من طالبي الشغل من ناحية، وعلى تقييم أثر كل برنامج  وخاصة في مجال  الإدماج المهني للمنتفعين بها من ناحية أخرى.

الفصل 41 ـ تلغى جميع  الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام  الأمر المشار إليه أعلاه  عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009. 

غير أنّ برنامج عقد  التشغيل والتضامن موضوع القسم السادس من الباب الثاني  من الأمر عدد 349  لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 سالف الذكر يبقى ساري  المفعول إلى غاية  31 ديسمبر 2014. كما تبقى سارية المفعول بصفة انتقالية  أحكام الأقسام الأول  والثاني والثالث والرابع والسابع من الباب الثاني من  الأمر عدد 349 لسنة  2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 سالف الذكر، وذلك إلى حين  دخول القرار المنصوص  عليه بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا الأمر حيز  التنفيذ.

كما  تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1026 لسنة  2009 المؤرخ في 13   أفريل 2009. غير أنه تبقى بصفة انتقالية، عقود تربص الإعداد للحياة  المهنية  بالقطاع العمومي التي انتفع بها طالبو الشغل الوارد ذكرهم بالمطة  الأولى  والمطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر سالف الذكر  والمبرمة  قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، سارية المفعول إلى تاريخ  انتهائها.

الفصل  42 ـ تبقى بصفة انتقالية العقود المبرمة قبل دخول هذا الأمر حيز  التنفيذ  والمندرجة في إطار الأمر المشار إليه أعلاه عدد 349 لسنة 2009  المؤرخ في 9  فيفري 2009، سارية المفعول إلى تاريخ انتهائها. كما تبقى  الامتيازات  الممنوحة في هذا الإطار إلى المتربصين وإلى الهياكل المحتضنة  سارية المفعول  إلى حين انتهاء العقود المعنية بها.



  رد مع اقتباس
قديم 2013-06-03, 16:20 رقم المشاركة : 4

افتراضي رد: برنامج التشجيع عن العمل


أنا مشارك فيها من 11 فيفري و الى حد الآن ما ثما شي ؟؟؟
والله غريبة ......



  رد مع اقتباس
إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بلاغ حول برنامج التشجيع على العمل RAMZi-B عروض الشغل في تونس 0 2012-08-18 11:22
برنامج التشجيع على عمل alapool عروض الشغل في تونس 0 2012-08-01 21:15


الكلمات الدلالية (Tags)
برنامج التشجيع عن العمل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:36


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة 2010-2023 © منتديات جوهرة سوفت