منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums

العودة   منتدى التعليم التونسي (Jawhara-Soft) > التعليم و الثقافة > التكنولوجيا والاقتصاد - ثقافة عامة
التكنولوجيا والاقتصاد - ثقافة عامة يشمل جميع المواضيع العلمية والمتعلقة بالتكنولوجيا والإقتصاد والقانون


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-29, 15:33 رقم المشاركة : 1



Wink موسوعة المصطلحات القانونية و الإقتصادية




أهلا و مرحبا بجميع الأعضاء و الزوٌار بمنتدى العلوم و الثقافة
و تحديدا منتدى العلوم الإقتصادية و القانونيٌة







-------------------------------------------------------------------------------


موسوعة المصطلحات
القانونية و الإقتصادية


-------------------------------------------------------------------------------




الكثير منٌا بحاجة إلى تطوير ثقافته القانونيٌة منها و الإقتصادية خاصٌة أنٌها تضمٌ العديد من المفردات التي قد يصعب فهمها بيد أنٌها ضرورية للتعرٌف على مصطلحاتها حتٌى لا تواجهنا بعض الصعوبات التي قد تعترضنا في حياتنا في هذا المجال على وجه الخصوص.

و هذا ما دفعني إلى طرح مثل هذا الموضوع .. فأسأل الله أن يفيدكم به و يلاقي في ذلك اهتمامكم و إعجابكم .







متابعة طيٌبة للجميع ...






آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:06.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 15:50 رقم المشاركة : 2

Thread Dot 16 1-المصطلحات القانونية


1 - المصطلحات القانونية :





الإباحة





الإباحة في اللغة رفع الحظر عن الشيء وإطلاقه، وهو المعنى الذي يتصل بالمصطلح الشرعي العام للكلمة، وتأتي الإباحة أيضاً بمعنى الإظهار فيقال: أباح سره أي أظهره، والإباحة في الاصطلاح عند الأصوليين هي الحكم الشرعي الذي يفيد تخيير المكلف التام بين الأخذ بالشيء وتركه. ويتفق الفقهاء مع الأصوليين في أصل المعنى، وقد يختلفون في الألفاظ والتعابير كقول الفقهاء: الإباحة أن يجيز الشارع للمكلَّف فعل الشيء أو تركه بلا استحقاق ثواب أو عقاب. غير أن الخلاف ينبثق بين الاصطلاحين عند تتبع الفروع الفقهية المنبثقة عن حكم الإباحة.

فالأصوليون لم يهتموا بما وراء المعنى الكلي للكلمة، إذ كان بحثهم متعلقاً بالإباحة من حيث هي حكم شرعي معين، ومن حيث الحاكم الذي قضى بذلك وهو الله عز وجل. أما الفقهاء فقد كان مجال بحثهم تطبيق حكم الإباحة على الوقائع والجزئيات المتنوعة واستظهار الأحكام والآثار الناجمة عن وصف الإباحة فيها.

والفرق بين «الإباحة» و«الإيجاب الاختياري» واضح. فإن الإيجاب الاختياري هو تعلق الأمر الإلهي بواحد من شيئين أو عدة أشياء فلاينفك الطلب عن واحد منها، أما الإباحة فتخييرٌ مطلقٌ لايصحبه طلب شيء.








يتبع ...





آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:07.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 16:21 رقم المشاركة : 3

Thread Dot 16 1-المصطلحات القانونية






الإتٌفاقية الدولية


الاتفاقية الدولية international convention أو المعاهدة treaty (والمصطلحان أصبحا مترادفين) هي اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي العام.


خصائصها


يتضح من هذا التعريف ما يلي:

1- أن الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق agreement = accord يعبر عن التقاء إرادات موقعيها على أمرٍ ما، فهي ذات صفة تعاقدية الغرض منها إنشاء علاقة قانونية بين الأطراف المتعاقدة.لذلك تخرج عن وصف الاتفاقية الدولية أو المعاهدة الوثائق الدولية التالية:

ـ المذكرة memorandum: هي وثيقة دبلوماسية تحتوي على خلاصة وقائع معينة مثارة بين دولتين أو بين دولة ومنظمة دولية أو ما شابه ذلك.

ـ الاقتراح proposal: هو وثيقة تتضمن إيجاباً أو عرضاً من دولة لأخرى.

ـ الكتاب الشفوي note verbal: وهو وثيقة غير موقعة تتضمن خلاصة محادثات بشأن حادث معين أو ما شابه ذلك.

ـ المحضر process verbal: وهو السجل الرسمي لمحاضر اجتماعات مؤتمرٍ ما أو إجراءاته أو النتائج غير الرسمية التي توصل إليها الممثلون المجتمعون.

ـ التسوية المؤقتة modus vivendi: وهو اتفاق مؤقت يُرغب في استبدال غيره به فيما بعد، باتفاق أكثر دقة ووضوحاً. وتعقد التسوية المؤقتة عندما لاتريد الدولتان الارتباط فوراً بالتزامات دائمة ومطلقة، والغرض منها معالجة الصعوبات الوقتية المستعجلة.

ـ تبادل المذكرات exchange of notes: وهو أسلوب غير رسمي تحاول الدول بموجبه التعاون على إيجاد تفاهم بينها، أو الاعتراف ببعض الالتزامات الواجبة عليها.
ـ التصريحات الوحيدة الطرف unilateral declarations: هي بيانات تصدرها دولة من جانبها توضح فيها موقفاً معيناً من مسألة ما.

2ـ الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق مكتوب written agreement ولذا لاتعد الاتفاقات الشفوية ولاسيما ما يعرف باتفاقيات الجنتلمان gentlemen agreements أو ما يسميه بعضهم «اتفاقيات الشرفاء» معاهدات بالمعنى الدقيق للمصطلح مع أن اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات المبرمة عام 1969 The Vienna Convention on the Law of Treaties لم تنكر ما قد يكون لهذه الاتفاقات الشفوية من قيمة قانونية. ومثال اتفاقات الجنتلمان الاتفاق الشفوي الحاصل عام 1945 على توزيع المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن بين دول المناطق الجغرافية المختلفة. وقد عدل باتفاق شفوي آخر في عام 1964 بعدما ارتفع عدد هذه المقاعد غير الدائمة من ستة مقاعد إلى عشرة عقب تعديل الميثاق الذي أصبح نافذاً في 31 آب 1965.

أما إذا كان الاتفاق ين شخصين دوليين أو أكثر مكتوباً فيعدّ اتفاقية دولية مهما كانت الصيغة التي كتب بها ومهما تعددت الوثائق التي تضمنته، بغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليه. فقد يسمى معاهدة treaty وقد يسمى اتفاقية agreement أو accord أو ميثاقاً charter أو عهداً covenant أو صكاً pact أو دستوراً constitution أو شرعة convention أو غير ذلك بحسب ما يتفق الفرقاء. فمعاهدة المعاهدات لعام 1969 مثلاً سميت «اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات».

أما تعبير بروتوكول protocol في مجال الاتفاقيات الدولية، فقد يطلق على خلاصة محاضر الاجتماعات التي أدت إلى توقيع المعاهدة، وقد يطلق على ملحق الاتفاقية، وقد يطلق على الاتفاقية ذاتها مثل البروتوكول التجاري بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية مثلاً.

3ـ والاتفاقية الدولية بين شخصين دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول، وقد تكون بين دولة ومنظمة دولية، وقد تكون بين منظمات دولية. وفي حين نظمت اتفاقية فيينة لعام 1969 (والجمهورية العربية السورية طرف فيها) المعاهدات بين الدول، فإن اتفاقية أخرى أعدتها لجنة القانون الدولي وتم إقرارها في آذار 1986 نظمت المعاهدات التي تكون المنظمات الدولية أحد أطرافها. والمعاهدتان متشابهتان في الجوهر مع مراعاة خصوصية المنظمة الدولية على أنها شخص دولي اعتباري على خلاف الدول التي تُعد، تجاوزاً، الشخص الطبيعي في العلاقات الدولية. ويطلق على اتفاقية فيينة لعام 1969 اسم «معاهدة المعاهدات» لأنها الأساس الذي انبنت عليه المعاهدة الثانية.

وعلى هذا الأساس فالمعاهدات المعقودة بين الفاتيكان وإحدى الدول الكاثوليكية والتي تسمى اتفاقيات بابوية (كونكوردات Concordats) هي معاهدات بالمعنى الصحيح للكلمة، مثلها في ذلك مثل أية معاهدة يعقدها البابا، بوصفه رئيساً لدولة الفاتيكان، مع أية دولة أخرى، بعدما اعترفت له معاهدة لاتران Latran لعام 1929 بالصفة الدنيوية إضافة لصفته الدينية، وألغت بذلك قانون الضمانات الذي حصر صلاحياته بالأمور الدينية.

كذلك تعد معاهدات بالمعنى الصحيح للكلمة تلك الاتفاقات الموقعة بين الدول الأعضاء في رابطة الكومنولث البريطانية بعدما غدت هذه الرابطة رابطة دول كاملة الاستقلال والسيادة ترتبط فيما بينها بعدد من الروابط الثقافية والتجارية وسواها، إضافة إلى كونها مستعمرات سابقة للتاج البريطاني.

وتعد معاهدة بالمعنى الصحيح أيضاً الاتفاقات المعقودة بين دولة ما مثل سورية وهيئة الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة، أو بين سورية وجامعة الدول العربية أو أي من منظماتها المتخصصة. كما تعد معاهدة تلك المعقودة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أو بين هذه الأخيرة وأي من المنظمات العربية المتخصصة كاتحاد البريد العربي، أو بين جامعة الدول العربية ومنظمة إقليمية أخرى كمنظمة الوحدة الإفريقية. في حين لاتعد معاهدة دولية يحكمها القانون الدولي العام الاتفاقات التي تعقد مع القبائل أو فيما بينها، ولا عقود الزواج الملكية، ولا الاتفاقات المعقودة بين الدولة شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، كاتفاق التنقيب عن النفط بين الجمهورية العربية السورية وشركة بيكتن أو ماراثون لأن أحد أطراف الاتفاق هنا وهو الشركة ليس شخصاً دولياً.

4ـوالمعاهدة هي الاتفاق الذي من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة بين الأطراف المرتبطة، يحكمها القانون الدولي العام. فاتفاق قرض بين دولة ما ومؤسسة نقدية حكومية لدولة أخرى ليس معاهدة إذا نص على خضوعه للقانون الداخلي للدولة المقرضة، بل إنه عقد دولي يخضع في تكييفه لأحكام القانون الدولي الخاص [ر] عند أي شك في تحديد القانون الذي يجب أن يطبق عليه.





يتبع ...








آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:08.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 20:38 رقم المشاركة : 4

Thread Dot 16 1-المصطلحات القانونية





التحقيق الجنائي






يُعَرَّف التحقيق الجنائي instruction criminelle بأنه البحث الابتدائي الذي يقوم به قضاء التحقيق لجمع الأدلة المشروعة التي من شأنها إثبات وقوع الجريمة وكشف مرتكبها، ثم النظر في قيمتها القانونية والموضوعية، لمعرفة ما إذا كانت كافية لإحالة الشخص الذي يجري معه التحقيق إلى محاكم الحكم من أجل محاكمته، أو غير كافية، وفي هذه الحال يتخذ القاضي المحقق قراراً بمنع محاكمته، وهذا القرار يعني حفظ التحقيق.







يتبع ...








آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:10.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 20:43 رقم المشاركة : 5

Thread Dot 16 1-المصطلحات القانونية






الإثراء بلا سبب






الإثراء بلا سبب enrichissement sans cause هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد.


وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.


في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لاضرر ولا ضرار» و«الغنم بالغرم».









يتبع ...






آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:11.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 20:49 رقم المشاركة : 6

Thread Dot 16 1-المصطلحات القانونية






الإجتهاد القضائي







الاجتهاد la jurisprudence في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية هو بذل الجهد والوسع في استنباط الأحكام من أدلتها بالنظر المؤدي إليها.

وقد يقوم بالاجتهاد فقيه من الفقهاء فيكون اجتهاداً فقهياً، أو يقوم به القاضي عند النظر في النزاع المعروض عليه فيكون اجتهاداً قضائياً.

وفي مجال القانون يمكن القول، قياساً على تعريف الفقهاء للاجتهاد، إن الاجتهاد القضائي هو بذل القاضي جهده في استنباط الأحكام القانونية من مصادرها الرسمية. على أن مصطلح الاجتهاد القضائي يقصد به غالباً الرأي الذي يتوصل إليه القاضي في مسألة قانونية والذي يقضي به. وعلى هذا يقال اجتهادات المحاكم بمعنى الآراء التي أخذت بها هذه المحاكم في أحكامها.







يتبع ...






آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:11.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 20:56 رقم المشاركة : 7

Thread Dot 16 1-المصطلحات القانونية






أصول المحاكمات







أصول المحاكمات la procédure تعبير يطلق على مختلف القواعد المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي ورفع الدعوى وسيرها أمام المحاكم والطلبات والدفوع التي تقدم في أثنائها، والأحكام التي تصدر بشأنها وطرق الطعن بهذه الأحكام، وتنفيذها.

ولهذه القواعد أثرها في زيادة المعاملات وتنشيط الحياة الاجتماعية في المجتمع لأنها من العوامل المهمة في استقرار المعاملات بين الناس وفي اطمئنانهم على حقوقهم، كما أنها تؤدي إلى ضمان وصول الحق إلى صاحبه من غير مشقة ذاتية ولا كبير عناء مما يقوي الائتمان ويزيد الضمان.






يتبع ...






آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:12.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 21:04 رقم المشاركة : 8

Thread Dot 16 1-المصطلحات القانونية





الإجرام





هناك من يعرّف علم الإجرام criminology بأنه العلم الذي يدرس الجريمة من الوجهة الواقعية، بوصفها ظاهرة فردية اجتماعية، دراسة علمية، للكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة. ويتناول هذا العلم بالتالي دراسة شخصية المجرم لبيان الأسباب التي دفعته إلى الإجرام، ويهتم ببيان خصائص المجرمين والتوصل من وراء ذلك إلى تصنيفهم.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتناول علم الإجرام أيضاً دراسة أفراد آخرين يكونون في حالة خطرة تنذر بوقوعهم في الجريمة مستقبلاً. وفي تعريف آخر، إن علم الإجرام هو علم دراسة الانحراف بحثاً عن أسبابه وأصله ووسائله ونتائجه. ويضيف بعض المحدثين إلى التعريف السابق القول إن علم الإجرام لا يهتم بالجرائم فقط بل يهتم كذلك بضحايا الجرائم والاعتداءات.






يتبع ...






آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:13.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 21:15 رقم المشاركة : 9

Thread Dot 16 1-المصطلحات القانونية






قانون العقوبات







قانون العقوبات criminal law مجموعة قواعد قانونية تحدد الأفعال التي تعد جرائم، وتبين العقوبات المقررة لها، ويتضمن قانون العقوبات نوعين من القواعد، قواعد عامة تسري أحكامها على جميع الجرائم أو أغلبها، وقواعد خاصة بكل جريمة على حدة، تحدد أركانها وتبين عقوباتها.

وقانون العقوبات أحد فروع القانون الجزائي الذي هو:مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لبيان الأفعال التي تعد جرائم وتحديد العقوبات الملائمة لها، وتحديد إجراءات الملاحقة والمحاكمة والتنفيذ بحق مرتكبيها.






يتبع ...






آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:13.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 21:20 رقم المشاركة : 10

Thread Dot 16 1-المصطلحات القانونية






الأجل







الأجل le delai هو أمر مستقبل محقق الوقوع، يُجعَل حلوله موعداً لنفاذ التزام[ر] أو انقضائه. وقد يكون الأجل اتفاقياً، أي مصدره إرادة المتعاقدين، كأن يتفق المشتري مع البائع على تأجيل دفع الثمن، أو دفعه على أقساط معينة في آجال محددة.

وقد يكون الأجل قانونياً، أي مصدره القانون، ومثاله ما قضى به المشرع فيما يخص حقّ الانتفاع حين جعله ينقضي بوفاة المنتفع، وكذلك ما تفعله الدولة في الحروب أو في الأزمات الاقتصادية من تأجيل المطالبة بالديون إلى أجل معين تحدده، مراعية في ذلك المصلحة العامة. كما قد يكون الأجل قضائياً، إذا منح القاضي المدين المعسر نظرة الميسرة، استناداً إلى السلطة الاستثنائية التي منحه إياها القانون بإضافة تنفيذ الالتزام إلى حين يستطيع المدين ذلك، وعلى القاضي عند اللزوم أن يحدد ميعاداً مناسباً لحلول الأجل الذي تُعدُّ فيه المقدرة متوافرة.







يتبع ...






آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:14.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-05-11, 20:48 رقم المشاركة : 11

Thread Dot 16 الطوارئ






الطوارئ





الأصل في الدولة أن تعيش بصورة دائمة في حالة من الاستقرار العام تنظمها وتحكم علاقاتها مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية إضافة إلى الاتفاقيات الدولية[ر]، واستثناءً من هذا الأصل قد تتعرض الدولة في بعض الأحيان لأخطار جسيمة تصبح القواعد العادية عاجزة عن مواجهتها، ويصبح من الضروري مواجهتها بقواعد استثنائية. هذه الأوضاع والتدابير الاستثنائية يطلق عليها (حالة الطوارئ) state of emergency.

وهكذا فحالة الطوارئ بالتعريف هي: الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطة التنفيذية بقرارات إدارية في أحوال محددة على سبيل الحصر وضمن شروط معينة.

حالة الطوارئ في التشريع السوري:

تضمن المرسوم التشريعي رقم (51) تاريخ 22/12/1962 أحكام حالة الطوارئ في الجمهورية العربية السورية حيث حدد حالات الطوارئ بالأربع التالية: (م1)

1ـ حالة الحرب.
2ـ حالة التهديد بوقوع الحرب.
3ـ حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية.
4ـ حالة وقوع كوارث عامة.

وحالة الطوارئ يمكن أن تتناول مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.

قرار إعلان حالة الطوارئ:

يعتبر قرار إعلان حالة الطوارئ من صلاحيات السلطة التنفيذية في الجمهورية العربية السورية حيث نصت المادة 101 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973م على أن: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.
كما نصت المادة 2 من قانون حالة الطوارئ على أنه: تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له.

وجدير بالذكر أن مرسوم إعلان حالة الطوارئ يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع في حالة الحرب والحالة التي تهدد بوقوعها، وبناء على اقتراح وزير الداخلية في حالة الاضطرابات الداخلية والكوارث العامة. ويعرض الأمر على مجلس الشعب في أول اجتماع له ليبين رأيه فيه إلغاءً أو موافقةً أو تعديلاً. ويجب أن ينشر مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوسائل النشر المقبولة حتى يعرفه المواطنون ويكيفوا سلوكهم مع مقتضياته.
ويجب أن يتضمن مرسوم إعلان حالة الطوارئ القيود والتدابير التي يحق للحاكم العرفي اتخاذها. والحاكم العرفي في الجمهورية العربية السورية هو رئيس مجلس الوزراء ونوابه الذين يعينهم بمرسوم. (م3)

أما القيود والتدابير التي يحق اتخاذها بموجب قانون حالة الطوارئ فتتمثل فيما يلي:

أـ وضع قيود على حرية الأشخاص والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطيّاً. والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت. وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

ب ـ مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها.

ج ـ تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

د ـ سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار، وإغلاق مخازن الأسلحة.

هـ ـ إخلاء بعض المناطق أو عزلها.

و ـ الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات.

ويجوز لمجلس الوزراء توسيع دائرة هذه القيود والتدابير بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية ويعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له.
ويحدد الحاكم العرفي العقوبات التي تفرض على مخالفة أوامره على ألا تزيد على الحبس ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على 30000ليرة أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذا لم يحدد الحاكم العرفي العقوبة المترتبة على مخالفة أمره فيعاقب على مخالفتها مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ (مجموع الأراضي السورية أو جزء منها) يصبح القضاء العسكري هو القضاء المختص، وقد حدد قانون الطوارئ الجرائم التي تصبح من اختصاص القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين وتتمثل في:

ـ مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة.
ـ الجرائم الواقعة على السلطة العامة.
ـ الجرائم المخلة بالثقة العامة.
ـ الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً.

وتستمر حالة الطوارئ ما دامت الأوضاع القائمة تقتضي ذلك. ويكون إنهاء حالة الطوارئ أيضاً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية واجتماع ثلثي أعضائه ودون حاجة لموافقة مجلس الشعب. وهذا أمر بدهي فإعلان حالة الطوارئ يتضمن المساس بالحريات العامة والفردية والاقتصاد والمال لذلك لا بد من عرضه على مجلس الشعب، في حين أن مرسوم إنهاء حالة الطوارئ معناه رفع تلك الأعباء الثقيلة عن كاهل الشعب وهو أمر لا يتطلب موافقة من مجلس الشعب لأنه حتماً في صالح الشعب.





يتبع ...






آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:15.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-05-11, 21:26 رقم المشاركة : 12

Thread Dot 16 الإعتقال





الإعتقال






الاعتقال detention هو سلب حرية المحكوم عليه به وإلزامه بأعمال أقل مشقة من الأعمال التي يلتزم بها المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، فهو من العقوبات المانعة للحرية التي تحرم المحكوم عليه به حريته إطلاقاً بإلزامه الإقامة في مكان معين والخضوع فيه لبرنامج يومي إلزامي.

والاعتقال عقوبة جنائية أصلية قديمة يحكم بها في الجرائم السياسية والعادية على السواء، وهذه العقوبة كعقوبة الأشغال الشاقة في الآثار القانونية التي تترتب عليها، فهي تستتبع حتماً، عقوبات فرعية:

ـ عقوبة التجريد المدني أو العسكري إذا كان المحكوم عليه عسكرياً.
ـ عقوبة الحجر القانوني.
وتطبق هاتان العقوبتان في آن واحد مع عقوبة الاعتقال الأصلية من دون الحاجة إلى التصريح بهما في الحكم.

لقد أتى القانون الفرنسي الصادر عام 1810 على عقوبة الاعتقال للحكم بها على مرتكبي الجرائم السياسية عوضاً عن الأشغال الشاقة؛ وذلك للتخفيف عنهم مقدّراً أن جرائمهم هي صورة ـ وإن كانت شاذة ـ للنشاط السياسي وهو في الأصل حق لكل مواطن، ومقدّراً كذلك تجرد بواعثهم من الأنانية وابتعادهم عن الدناءة.

تسربت عقوبة الاعتقال من فرنسة إلى قانون الجزاء العثماني لعام 1858 مع أن المشرع العثماني لا يقبل فكرة العقوبات السياسية، وطبقت في سورية ولبنان أسوة بسائر أقطار الدولة العثمانية، ثم إن اللجنة التي وضعت قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /340/ والنافذ أول تشرين الأول عام 1944 أخذت بعقوبة الاعتقال بنوعيه المؤبد والمؤقت (المادة 44 عقوبات لبناني). وسار على هذا النهج قانون العقوبات السوري الصادر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /148/ لعام 1949 الذي استمد أصوله من روح القانون اللبناني ومن أكثر نصوصه. فقد نص على عقوبة الاعتقال بنوعيه المؤبد والمؤقت عقوبةً تطبق على مرتكبي الجرائم العادية (المادة 37) وعلى مرتكبي الجرائم السياسية (المادة 38). أما قانون العقوبات المصري فإنه استبعد الاعتقال بنوعيه وحدد العقوبات الأصلية للجرائم الجنائية السياسية والعادية بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة.

للاعتقال قواعد تجعل تنفيذه أخف وطأة من الأشغال الشاقة فلا يمكن استخدام المحكوم عليهم به خارج السجن إلا برضائهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء. لكنه يشبه الأشغال الشاقة من حيث الحكم به عقوبة جنائية تستتبع التجريد المدني والحجر القانوني، ويشبه الحبس مع الشغل من حيث تنفيذ العقوبة فيُشغَّلُ المحكوم عليه به داخل السجن لا خارجه.






يتبع ...





آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:17.
  رد مع اقتباس
إضافة رد



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:53


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة 2010-2024 © منتديات جوهرة سوفت