منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums

العودة   منتدى التعليم التونسي (Jawhara-Soft) > التعليم و الثقافة > خواطر و مقالات أدبيّة
خواطر و مقالات أدبيّة بخفق الورق و رحابة الحرف نرتقي إلى أكوان الرحابة .. قصة ، شعر ، فلسفة ، خواطر و مقالات أدبيّة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-06, 02:10 رقم المشاركة : 1



Icon1 { احكام النكاح }




أهلا و سهلا بكلٌ الأخوة بالمنتدى الإسلامي

================================





يشرفنى ان اضع بين ايــــديكم موضوع
وهو بعنوان : الزواج
من كتاب فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله رحمةواسعة
نســـــتعرض في هذا الــــــموضوع بـــــــاذن الله
بعض من احكام النكاح
لعـــــــلنا نـــنـــتــــفع بـــــها جميعا فى حـــــياتنا
هذه احكام لابد ان نتعلم بعضا منها
حــــــــــتى لا نــــــــــحكم عـــــــلى الامر بالخطا
وحتى نتدبر مراد الله ونتبع سنة نبيه
_ صلى الله عليه وسلم _




»إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور«
»أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا«
»هادى له ، ونشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده«
»ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم «الدين.
أما بعد :






النكاح في اللغة: يكون بمعنى عقد التزويج و يكون بمعنى وطء
الزوجة قال أبو علي القالي:(فرقت العرب فرقا لطيفا
يعرف به موضعالعقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو
بنت فلان أرادوا
عقد التزويج، وإذا قالوا:


نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع و الوطء)).


ومعنى النكاح في الشرع:
((تعاقد بين رجل و امرأة يقصد به استمتاع


كل منهما بالآخرو تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم)).


ومن هنا نأخذ انه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع بل يقصد
به مع ذلك معنى آخر هو ( تكوين الأسرة الصالحة و المجتمعات
السليمة لكن قد يغلب احد القصدين على الآخر لاعتبارات معينة
بحسب أحوال الشخص .




النكاح باعتبار ذاته مشروع مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه. وهو

من سنن المرسلين، قال الله تعالى:
((و لقد أرسلنا رسولا من قبلك و جعلنا لهم أزواجا و ذرية)) (الرعد-38)


و لذلك قال العلماء:((إن التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة))
←◊→←◊→
لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة و الآثار الحميدة التي سنبين بعضها
فيما بعد إن شاء الله.


و قد يكون النكاح واجبا في بعض الأحيان كما إذا كان الرجل قوي
الشهوة ويخاف على




من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام إن جعل للعقود

شروطا بها و تتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ و الاستمرار فكل عقد من
العقود له شروط لا يتم الا بها و هذا دليل واضح على أحكام الشريعة و
إتقانها وأنها جاءت من لدن حكيم خبير يعلم ما يصلح للخلق و يشرع لهم
ما يصلح به دينهم و دنياهم حتى لا تكون الأمور فوضى لا حدود لها و من
بين تلك العقود عقد النكاح فعقد النكاح له شروط نذكر منها ما يأتي وهو
←◊→←◊→
أهمها: رضا الزوجين: فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد و لا
إجبار المرأة على نكاح من لا تريد. قال الله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها)(النساء:19)


وقال النبي صلي الله عليه وسلم: ((لا تنكح الأيم حتى تستامر و لا
تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله و كيف إذنها؟
قال: إنتسكت)
←◊→←◊→

فنهى النبي صلي الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء
أكانت بكرا أم ثيبا الا أن الثيت لا بد من نطقها بالرضا و أما البكر فيكفي
في ذلك سكوتها لأنها تستحي من التصريح بالرضا.


و إذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه احد و لو كان أباها، لقول
النبي صلي الله عليه وسلم: ((و البكر يستأذنها أبوها))
←◊→←◊→

و لا أثم على الأب إذا لم يزوجها في

هذه الحال لأنها هي التي امتنعت و لكن عليه أن يحافظ عليها و يصونها
و إذا خطبها شخصان، وقالت: أريد هذا و قال وليها: تزوجي الآخر، زوجت
بمن تريد هي إذا كان كفئا لها أما إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من
زواجها به و لا أثم عليه في هذه الحال .


2.الولي فلا يصح النكاح بدون ولي،لقول النبي صلي الله عليه وسلم:
"لا نكاح إلا بولي"فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل ، سواء باشرت
العقد بنفسها أم وكلت فيه.
←◊→←◊→

والولي :
هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب، و الجد من قبل
الأب، و الابن و ابن الابن و إن نزل و الأخ الشقيق و الأخ من الأب و العم
الشقيق و العم من الأب و أبنائهم الأقرب فالأقرب.ولا ولاية للأخوة من
الأم و لا لأبنائهم و لا أبي الأم و الأخوال لأنهم غير **** و إذا كان لا بد
في النكاح من الولي فانه يجب على الولي اختيار الأكفأ الأمثل إذا تعدد
الخطاب فان خطبها واحد فقط وهو كفء و رضيت فانه يجب عليه أن
←◊→←◊→
يزوجها به وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسئولية الكبيرة التي يتحملها
الولي بالنسبة إلي من ولاه الله عليها فهي أمانة عنده يجب عليه
رعايتها ووضعها في محلها و لا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية أو
تزويجها بغير كفئها من اجل طمع فيما يدفع اليه، فان هذا من الخيانة
←◊→←◊→
وقد قال الله تعالى:

((يأيها الذين امنوا لا تخونوا الله و الرسول و لا تخونوا أماناتكم و انتم

تعلمون))-(الأنفال: 27).

وقال تعالى: ((إن الله لا يحب كل خوان كفور))- (الحج:38)

و قال النبي صلي الله عليه وسلم:
((كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته))



و ترى بعض الناس تخطب منه ابنته يخطبها كفء ثم يرده و يرد آخر و
آخر و من كان كذلك فان ولايته تسقط و يزوجها غيره من الأولياء الأقرب
فالأقرب.




النكاح يراد للاستمتاع و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم كما قلنا فيما

سبق. و على هذا فالمراة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها
استكمال هذين الغرضين و هي التي اتصفت بالجمال الحسي و
المعنوي.
←◊→←◊→

_فالجمال الحسي_:
←◊→←◊→
كمال الخلقة لان المرأة كلما كانت جميلة المنظر
عذبة المنطق قرت العين بالنظر إليها و أصغت الإذن إلي منطقها فينفتح
إليها القلب و ينشرح إليها الصدر و تسكن إليها النفس و يتحقق فيها قوله
تعالى: ((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و
جعل بينكم مودة و رحمة))-(الروم-21).
←◊→←◊→

_الجمال المعنوي_:
←◊→←◊→
كمال الدين و الخلق فكلما كانت المرأة أدين و أكمل
خلقا كانت أحب إلي النفس و اسلم عاقبة فالمراة ذات الدين قائمة بأمر
الله حافظة لحقوق زوجها و فراشه و أولاده و ماله، معينه له على
طاعة الله تعالى، إن ذكرته و أن تثاقل نشطته و أن غضب أرضته و
المرأة الأدبية تتودد إلي زوجها و تحترمه و لا تتأخر عن شئ يحب أن
تتقدم فيه و لا تتقدم في شئ يحب أن تتأخر فيه و لقد سئل النبي صلي
الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال:
((التي تسره إذا نظر و تطيعه إذا أمر و لا تخالفه
في نفسها و لا ماله بما يكره))
←◊→←◊→

وقال صلي الله عليه وسلم:
((تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأنبياء، أو قال: الأمم))


فان أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال المنظر و جمال الباطن
فهذاهو الكمال و السعادة بتوفيق الله.




لما كان إطلاق العنان للشخص في تزويج ما شاء من العدد أمرا يؤدي

إلي الفوضى و الظلم و عدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات و كان
حصر الرجل على زوجة واحدة قد يفضي إلي الشر و قضاء الشهوة
بطريقة أخرى محرمة أباح الشارع للناس التعدد إلي أربعة فقط لأنه
العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل و القيام بحق الزوجة و
يسد حاجته إن احتاج إلي أكثر من واحدة. قال الله تعالى:
(( فأنكحوا ما طاب لكم النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا


فواحدة))-(النساء- 3)
←◊→←◊→

و في عهد النبي صلي الله عليه وسلم اسلم غيلان الثقفي و عنده
عشرة نساء فأمره النبي صلي الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا و
يفارق البواقي، وقال قيس بن الحارث: أسلمت و عندي ثمانية نسوة
فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال:
((اختر منهن أربعا))




1-
انه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان مثل: أن تكون الزوجة كبيرة
السن أو مريضة لو اقتصر عليها لم يكن له منها عفاف و تكون ذات أولاد
منه فان امسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح أو ربما يخاف
الزنا وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها فلا تزول هذه المشكلة الا بحل
التعدد.
←◊→←◊→

2-إن النكاح سبب للصلة و الارتباط بين الناس و قد جعله الله تعالى
قسيما للنسب فقال تعالى:
((وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا))-
(الفرقان-54)


←◊→←◊→

فتعدد الزوجات يربط بين اسر كثيرة و يصل بعضهم ببعض وهذا أحد
الأسباب التي حملت النبي صلي الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من
النساء
←◊→←◊→


3-يترتب عليه صون عدد كبير من النساء و القيام بحاجتهن من النفقة و
المسكن وكثرة الأولاد و النسل و هذا أمر مطلوب للشارع.
←◊→←◊→


4-من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة و هي تقي نزيه و
يخاف الزنا ولكن يريد أن يقضي وطرا في التمتع الحلال فكان من رحمة
الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم.





قبل أن نبدأ الكلام في خصوص تلك المسالة يجب علينا أن نعلم علما

يقينا بان الأحكام الشرعية كلها حكم و كلها في موضعها وليس فيها
شئ من العبث و السفه ذلك لأنها من لدن حكيم خبير و لكم هل الحكم
كلها للخلق؟ إن الآدمي محدود في علمه وتفكيره وعقله فلا يمكن أن
يعلم كل شئ و لا أن يلهم معرفة كل شئ قال الله تعالى:
((وما أوتيتم من العلم الا قليلا)(الإسراء-85)
←◊→←◊→

إذن: فالأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده يجب علينا الرضا بها
سواء علمنا حكمتها أم لم نعلم لأننا إذا لم نعلم حكمتها فليس معناه انه
لا حكمة فيها في الواقع إنما معناه قصور عقولنا و إفهامنا عن إدراك
الحكمة.




1-
حفظ كل من الزوجين و صيانته قال النبي صلي الله عليه وسلم:
(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر
وأحصن للفرج))
←◊→←◊→

2-حفظ المجتمع من الشر و تحلل الأخلاق فلولا النكاح لانتشرت الرذائل
بين الرجال و النساء.
←◊→←◊→

3-استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق و عشرة
فالرجل يكفل المرأة و يقوم بنفقاتها من طعام و شراب و مسكن و لباس
بالمعروف قال النبي صلي الله عليه وسلم:
((و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف))


و المرأة تكفل الرجل أيضا بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية و إصلاح

قال النبي صلي الله عليه وسلم:
((
... و المرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها))
←◊→←◊→

4-أحكام الصلة بين الأسر و القبائل فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف
إحداهما الأخرى و بالزواج يحصل التقارب بينهما و الاتصال و لهذا جعل
الله الصهر قسيما للنسب كما تقدم.


5-بقاء النوع الإنساني على وجه سليم فان كان النكاح سبب للنسل
الذي به بقاء الإنسان قال الله تعالى:

((يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء)) (النساء-1)
←◊→←◊→

و لو لا النكاح للزم احد أمرين أما:


1-فناء الإنسان
←◊→←◊→

2-أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له اصل و لا يقوم على
أخلاق- و يطيب لي أن استطرد هنا قليلا لحكم تحديد النسل فأقول:
تحديد النسل بعدد معين خلاف مطلوب الشارع فان النبي صلي الله عليه
وسلم أمر بتزويج المرأة الولود أي كثيرة الولادة وعلل ذلك بأنه مكاثر بنا
الأمم أو الأنبياء
←◊→←◊→

و قال أهل الفقه: ينبغي أن يتزوج المرأة المعروفة بكثرة الولادة أما
بنفسها إن كانت تزوجت من قبل و عرفت بكثرة الولادة أو بأقاربها كأمها و
أختها إذا كانت لم تتزوج من قبل.
←◊→←◊→

ثم ما الداعي لتحديد النسل؟ هل هو الخوف من ضيق الرزق أو الخوف
من تعب التربية ؟


إن كان الاول فهذا سوء ظن بالله تعالى لان الله سبحانه وتعالى إذا خلق
خلقا فلا بد أن يرزقه. قال الله تعالى:
((و ما من دابة في الأرض الا على الله رزقها))(هود-6)
←◊→←◊→

وقال تعالى:(وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها و إياكم وهو

السميع البصير)(العنكبوت 60)



وقال تعالى في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر: ((نحن نرزقهم

وإياكم))( الإسراء 31)
←◊→←◊→

و إن كان الداعي لتحديد النسل هو الخوف من تعب التربية فهذا خطأ
فكم من عدد قليل من الأولاد اتعبوا أتعابا كبيرا في التربية و كم من عدد
سهلت تربيتهم بأكثر ممن هم دونهم بكثير. فالمدار في التربية صعوبة و
سهولة على تيسير الله تعالى و كلما اتقى العبد ربه و تمشى على
الطرق الشرعية سهل الله أمره قال الله تعالى:
((و من يتقى الله يجعل له من أمره يسرا)) (الطلاق 4).


و إذا تبين أن تحديد النسل خلاف المشروع فهل تنظيم النسل على
الوجه الملائم لحال الأم من ذلك؟
←◊→←◊→

الجواب: لا ليس تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من تحديد
النسل في شئ و اعني بتنظيم النسل أن يستعمل الزوجان أو احدهما
طريقة تمنع من الحمل في وقت دون وقت فهذا جائز إذا رضي به من
الزوج و الزوجة مثل: أن تكون الزوجة ضعيفة و الحمل يزيد ها ضعفا أو
مرضا وهي كثيرة الحمل فتستعمل برضا الزوج هذه الحبوب التي تمنع
من الحمل مدة معينة فلا باس بذلك وقد كان الصحابة يعزلون في عهد
النبي صلي الله عليه وسلم و لم ينهوا عن ذلك و العزل من أسباب
امتناع الحمل من هذا الوطء



يترتب على النكاح آثار كثيرة منها ما يلي:

أولا: وجوب المهر: و المهر: هو الصداق المسمى باللغة العامة – (
جهازا- فالمهر ثابت للمرأة بالنكاح سواء شرط أم سكت عنه وهو المال
المدفوع للزوجة بسبب عقد النكاح فان كان معينا فهو ما عين سواء كان
قليلا أم كثيرا و إن كان غير معين بان عقد عليها و لم يدفع جهازا و لم
يسموا شيئا فعلى الزوج أن يدفع إليها مهر الثمن وهو ما جرت العادة أن
يدفع لمثلها
←◊→←◊→


وكما يكون المهر مالا أي عينا يكون كذلك منفعة فلقد زوج النبي صلي
الله عليه وسلم امرأة برجل على أن يعلمها شيئا من القران


و المشروع في المهر أن يكون قليلا فكلما قل و تيسر فهو أفضل إقتداء
بالنبي صلي الله عليه وسلم و تحصيلا للبركة فان أعظم النكاح بركة
أيسره مؤونة و روى مسلم في صحيحه أن رجلا قال للنبي صلي الله
عليه وسلم: أني تزوجت امرأة.قال:
((كم أصدقتها؟قال: أربع أواق (يعني مائة و ستين درهما)


فقال النبي صلي الله عليه وسلم: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض
هذا
الجبل، ما عندنا ما نعطيك و لكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه))



وقال عمر رضي الله عنه: ((لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة
في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلي الله عليه
وسلم، ما اصدق النبي صلي الله عليه وسلم امرأة من نسائه و لا
أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، و الأوقية أربعون
درهما))



و لقد كان تصاعد المهور في هذه السنين له أثره السيئ في منع كثير
من الناس من النكاح رجالا و نساء و صار الرجل يمضي السنوات الكثيرة
قبل أن يحصل المهر،
←◊→←◊→


_فنتج عن ذلك مفاسد منها_:
←◊→←◊→


1-تعطل كثير من الرجال و النساء عن النكاح
←◊→←◊→


2-إن أهلالمرأة صاروا ينظرون إلي المهر قلة و كثرة فالمهر عند كثير
منهم هو ما يستفيدونه من الرجل لامرأته فإذا كان كثيرا زوجوا و لم
ينظروا للعواقب و إن كان قليلا ردوا الزوج و إن كان
مرضيا في دينه و خلقه
←◊→←◊→


3-انه إذا ساءت العلاقة بين الزوج و الزوجة و كان المهر بهذا القدر
الباهظ فانه لا تسمح نفسه غالبا بمفارقتها بإحسان بل يؤذيها و يتعبها
لعلها ترد شيئا مما دفع إليها و لو كان المهر قليلا لهان عليه فراقها.


ولو أن الناس اقتصدوا في المهر و تعاونوا في ذلك و بدا الأعيان بتنفيذ
هذا الأمر لحصل للمجتمع خير كثير و راحة كبيرة و تحصين كثير من
الرجال و النساء و لكن مع الأسف أن الناس صاروا يتبارون في السبق
إلي تصاعد المهور و زيادتها فكل سنة يضيفون أشياء لم تكن معروفة
←◊→←◊→
من قبل ولا ندري إلي أي غاية ينتهون؟ و لقد كان بعض الناس و خصوصا
البادية يسلكون مسلكا فيه بعض السهولة وهو تأجيل شئ من المهر
←◊→←◊→
مثل: أن يزوجه بمهر قدره كذا نصفه حال و نصفه مؤجل إلي سنة أو
اقل أو أكثر و هذا يخفف عن الزوج بعض التخفيف
←◊→←◊→


ثانيا: النفقة: فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف طعاما وشرابا و
كسوة و سكني فان بخل بشئ من الواجب فهو آثم و لها أن تأخذ من
ماله بقدر كفايتها أو تستدين عليه و يلزمه الوفاء
←◊→←◊→


ومن النفقة: الوليمة وهي ما يصنعه الزوج من الطعام أيام الزواج و يدعو
الناس اليه و هي سنة مأمور بها لان النبي صلي الله عليه وسلم فعلها
و أمر بها و لكن يجب في الوليمة أن يتجنب فيها الإسراف المحرم و
ينبغي أن تكون بقدر حال الزوج أما ما يفعله بعض الناس من الإسراف
فيها كمية و كيفية فانه لا ينبغي و يترتب عليه صرف أموال كثيرة بلا
فائدة.
←◊→←◊→


ثالثا:الصلة بين الزوج زوجته و بين أهليهما: فقد جعل الله بين الزوج و
زوجته مودة و رحمة و هذا الاتصال يوجب الحقوق المترتبة عليه عرفا
فانه كلما حصلت الصلة وجب من الحقوق بقدرها.
←◊→←◊→


رابعا:المحرمية: فان الزوج يكون محرما لأمهات زوجته و جداتها و إن
علون و يكون محرما لبناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن إذا كان
دخل بأمهن الزوجة و كذلك الزوجة تكون من محارم أباء الزوج و إن علوا
و أبنائه و إن نزلوا.


خامسا: الإرث: فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح صحيح فانه يجري
التوارث بينهما لقوله تعالى: ((ولكم نصف ما ترك أزواجكم))إلي قوله:


((توصون بها أو دين))(النساء 12)
و لا فرق بين أن يدخل و يخلو بها أم لا.



الطلاق فراق الزوجة باللفظ ا الكتابة أو الإشارة.

والأصل في الطلاق انه مكروه إذ انه يحصل به تفويت مصالح النكاح
السابقة، وتشتيت الأسرة، وفي الحديث:
(ابغض الحلال عند الله الطلاق).
←◊→←◊→


ولكن لما كان الطلاق لا بد منه أحيانا أما لتأذي المرأة ببقائها مع الرجل،
أو لتأذي الرجل منها، أو لغير ذلك من المقاصد، كان من رحمة الله أن
أباحه لعباده، ولم يحجر عليهم بالتضييق والمشقة.


فإذا كره الرجل زوجته ولم يتحمل الصبر فلا باس أن يطلقها، ولكن يجب
أن يراعي ما يأتي:
←◊→←◊→


1- الا يطلقها وهي حائض:

فان طلقها وهي حائض فقد عصي الله ورسوله، وارتكب محرما، ويجب
عليه حينئذ أن يراجع ويبقيها حتى تطهر، ثم يطلقها إن شاء، والأولي أن
يتركها حتى تحيض المرة الثانية، فإذا طهرت فان شاء امسكها، وان شاء
طلقها.
←◊→←◊→


2-الا يطلقها في طهر جامعها فيه الا أن يتبين حملها:

فإذا هم رجل بطلاق امرأته، وقد جامعها بعد حيضتها، فانه لا يطلقها
حتى تحيض ثم تطهر، ولو طالت المدة، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها.

الا إذا تبين حملها، أو كانت حاملا، فلا باس أن يطلقها.قال الله تعالى:
(يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق:1].


قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر
قد جامعها فيه، ولكن يتركها إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة).
←◊→←◊→


3-الا يطلقها أكثر من واحدة:

فلا يقول: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق،
أنت طالق، فطلاق الثلاث محرم لما روي عن النبي صلي الله عليه
وسلم انه قال في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا:
(أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟حتى قام رجل فقال: يا رسول الله،
الا اقتله؟)
←◊→←◊→


وان كثير من الناس يجهلون أحكام الطلاق، فأي وقت طرأ عليهم الطلاق
طلقوا من غير مبالاة بوقت أو عدد.


والواجب علي العبد أن يتقيد بحدود الله، ولا يتعداها. فقد قال الله تعالى:
(ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)[الطلاق:1]


(ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) [البقرة:229



لما كان الطلاق فراق الزوجة، فانه يترتب علي هذا الفراق
←◊→←◊→
_أحكام كثيرة منها_:
←◊→←◊→

1-وجوب العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوجته أو خلا بها.

أما أن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فلا عدة له عليها، لقوله تعالى:
(يأيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)[الأحزاب:49].



والعدة ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة اشهر إن لم تكن من
ذوات الحيض، ووضع الحمل إن كانت حاملا
←◊→←◊→

2-تحريم الزوجة علي الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق مرتين:


يعني: لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة، أو تزوجها بعد العدة، ثم
طلقها مرة ثانية وراجعها في العدة، أو تزوج بعدها، ثم طلقها المرة
الثالثة، فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا،
ويجامعها فيه، ثم يرغب عنها ويطلقها، فإنها بعد ذلك تحل للأول، لقوله
تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف)
[
البقرة: 229].
←◊→←◊→

إلي أن قال: (فان طلقها) يعني المرة الثالثة( فلا تحل له من بعد حتى
تنكح زوجا غيره فان طلقها) يعني الثاني(فلا جناح عليهما)يعني الزوج
الاول وزوجته التي طلقها(إن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك
حدود الله يبينها لقوم يعلمون)[البقرة: 230].
←◊→←◊→

وإنما حرم الله المرأة علي من طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره،
لان الناس كانوا في أول الإسلام يطلقون ويراجعون بأي عدد كان، فغضب
رجل علي امرأته فقال لها: والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟
قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك،
فذكرت المرأة ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى
(الطلاق مرتان).ووقت العدة ثلاث رحمة بالنساء من أزواجهن.



أيها الاخوة:

»لعلنا أتينا بجمل كثيرة من أحكام النكاح، متحرين بذلك أن تكون بالقدر«
»المناسب من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل.. واسأل الله تعالى أن«
»ينفع بها، وان يجعل العمل خالصا لله موافقا لمرضاة الله، وان يجعل من«
»هذه الأمة جيلا عالما بأحكام الله، حافظا لحدود الله، قائما بأمر الله، هاديا«
لعباد الله.
←◊→←◊→


»ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب.«

»ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.. وصلي«
»الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.«



دمتم في أمان الله وحفظه









  رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 20:32 رقم المشاركة : 2

افتراضي





  رد مع اقتباس
إضافة رد



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:34


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة 2010-2024 © منتديات جوهرة سوفت