منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums

العودة   منتدى التعليم التونسي (Jawhara-Soft) > التعليم و الثقافة > التعليم الإبتدائي - روضة الطفل
التعليم الإبتدائي - روضة الطفل قسم مخصص للدروس و المراجع التعليمية من السنة الأولى للسادسة إبتدائي


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-29, 13:54 رقم المشاركة : 1



Wink القانون الأساسي الجديد للمعلمين : الانتداب ـ الترقيات والمشمولات الجديدة


القانون الأساسي الجديد للمعلمين : الانتداب ـ الترقيات والمشمولات الجديدة

تنشر «الشروق» على حلقات النص الكامل للقانون الأساسي الجديد للمعلمين في المدارس الابتدائية الذين يفوق عددهم الـ60 ألف معلم في أكثر من 4 آلاف مدرسة بكامل الجمهورية. ويتضمن القانون الأساسي الجديد 49 فصلا تهم كل ما يتعلق بالمعلم.

الفصل الأول : يشتمل سلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية على الرتب التالية :ـ أستاذ مميز للمدارس الابتدائية. ـ أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية.ـ أستاذ أول للمدارس الابتدائية.ـ أستاذ المدارس الابتدائية.ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة.ـ معلم تطبيق أول.ـ معلم تطبيق.ـ معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية. ـ معلم أول. ـ معلم.ـ معلم التربية اليدوية والتقنية.الفصل 2 : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الأصناف وحسب الأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :



الفصل 3 : تشتمل رتب أستاذ المدارس الابتدائية وأستاذ أول للمدارس الابتدائية ومعلم أول ومعلم ومعلم التربية اليدوية والتقنية على خمس وعشرين (25) درجة.وتشتمل رتبتا معلم تطبيق ومعلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية على أربع وعشرين (24) درجة.وتشتمل رتب أستاذ مميز للمدارس الابتدائية وأستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية ورتبة معلم تطبيق أول فوق الرتبة على عشرين (20) درجة.وتشتمل رتبة معلم تطبيق أول على تسع عشرة (19) درجة. وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.الفصل 4 : تقع تسمية كافة مدرسي التعليم الخاضعين لأحكام هذا الأمر بقرار من وزير التربية.الفصل 5 : تكون المدة اللازمة للتدرج سنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتب معلم ومعلم التربية اليدوية والتقنية ومعلم أول ومعلم تطبيق ومعلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.وتحدد بسنتين المدة اللازمة لتدرج الأساتذة المميزين للمدارس الابتدائية والأساتذة الاول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة الاول للمدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الابتدائية ومعلمي التطبيق الأولين فوق الرتبة ومعلمي التطبيق الأولين.الفصل 6 : يطالب الأعوان المترسمون في إحدى الرتب المنصوص عليها بهذا الأمر والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لاحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم عاما يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.ويطالب الأعوان غير المترسمين والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لاحكام هذا الأمر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بناء على تقرير تفقد بيداغوجي وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة غير أن المعلمين الأولين يخضعون إلى فترة تربص تدوم سنة واحدة يمكن تمديدها بسنة واحدة.ويقع اقرار المدرسين الذين تقع تسميتهم في رتبة أستاذ مميز للمدارس الابتدائية وأستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية وأستاذ أول للمدارس الابتدائية ابتداء من تاريخ التسمية.الفصل 7 : يتم تفقد مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية بصفة دورية مرة كل سنتين. الفصل 8 : يطالب الأساتذة المميزون للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول للمدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الابتدائية بنفس التوقيت الاسبوعي المطالب به نظراؤهم في التعليم الثانوي.الفصل 9 : يتم تنظيم حركة نقل دورية كل سنتين خاصة بمدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.تضبط كيفية تنظيم هذه الحركة بقرار من وزير التربية.الفصل 10 : يتمتع الأعوان المنتمون الى مختلف الرتب المشار اليها أعلاه بمنحة تسمى منحة المستلزمات المدرسية تصرف في شهر سبتمبر من كل سنة.وتضبط هذه المنحة بمقتضى أمر.الفصل 11 : يتمتع بمنحة الريف مدرسو التعليم الابتدائي العاملون بالمدارس الريفية على معنى الأمر عدد 527 المشار إليه أعلاه.الفصل 12 : يتمتع خريجو المعاهد العليا لتكوين المعلمين بطلب منهم بسنتي أقديمة تحتسبان ضمن الأقدمية العامة المعتمدة لضبط جراية التقاعد.الفصل 13 : يتضمن الحق النقابي:أ ـ الحق في الاجتماع بمدرسي التعليم الابتدائي داخل المؤسسات التربوية خارج أوقات العمل.ب ـ الحق في توزيع وتعليق البيانات النقابية الرسمية في المؤسسات التربوية.ج ـ تخصيص سبورات نقابية بكل المؤسسات التربوية.الفصل 14 : يمكن للأعوان المنتمين الى إحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.




الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	tar9.png‏
المشاهدات:	407
الحجـــم:	9.9 كيلوبايت
الرقم:	7825  
آخر تعديل STRONG 2017-11-22 في 07:58.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القانون الأساسي العام لأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات الإدارية BOYKA التكنولوجيا والاقتصاد - ثقافة عامة 1 2010-12-30 15:28


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:22


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة 2010-2023 © منتديات جوهرة سوفت