منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums

العودة   منتدى التعليم التونسي (Jawhara-Soft) > التعليم و الثقافة > خواطر و مقالات أدبيّة
خواطر و مقالات أدبيّة بخفق الورق و رحابة الحرف نرتقي إلى أكوان الرحابة .. قصة ، شعر ، فلسفة ، خواطر و مقالات أدبيّة


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-19, 23:54 رقم المشاركة : 13



Thread Dot 16


عنوان الفتوى :

'' حكم التمثيل ''

اسم المفتى :

دار الإفتاء المصرية







نص السؤال


ما حكم دراسة فن التمثيل واحترافه ؟

نص الجواب

التمثيل هو تقليد أو حكاية لشخصيات ذات أحداث وقعت ، أو أحداث متخيلة فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل . وهو أسلوب للتثقيف والترفيه . وليس هو الوسيلة الوحيدة لذلك حتى يتجاوز عما فيه من بعض السلبيات . فهناك القراءة والرحلات وغيرها .

وقد يكون التمثيل لشخصيات تاريخية يصور حياتها بالقول والفعل ، أى بالكلمة والحركة، فإن كان صادقا شكلا وموضوعا، ويستهدف غرضا شريفا أعطى حكم الخبر الصادق ، وهو الجواز، وإن كان غير صادق فى شكله كيفا أو كمًّا ، أو فى موضوعه قولا أو فعلا أعطى حكم الخبر الكاذب وهو المنع ، ولا يستباح هذا الكذب حتى لو كان الغرض صحيحا ، فهو ليس من الضرورات التى تباح من أجلها المحظورات .

وإن كانت الشخصيات اختراعيه ، كما هو الشأن فى القصص الذى لا يعنى شخصا معينا، وقد يكون على لسان بعض الحيوانات كما فى كتاب " كليلة ودمنة " فإن كان الهدف صحيحا ، والمادة لا تحوى أمرا محظورا ، والأداء نفسه يكون ملتزما بالآداب الإسلامية، ولم يؤد تعلمه أو احترافه إلى تقصير فى واجب أو ضرر بدنى أو عقلى أو مالى أو خلقى أو غير ذلك من الأضرار كان التمثيل حلالا، يستعان به على إبراز المعانى بصورة محسوسة كأنها حقيقية .

هذه قيود دقيقة لضبط التمثيل المقبول من غيره ، والخروج على أى واحد منها يجعله ممنوعا بقدر ما يكون عليه الخروج من حرمة أو كراهة .

فلو كان الهدف منه استهزاء بشخصية مح****، أو دعوة إلى مبدأ مخالف للدين والخلق ، أو كانت المادة محرمة ككذب أو اختلاق حديث نبوى مثلا، أو كان الأداء غير ملتزم بالآداب كالتخنث وكشف المفاتن ، وتشبه المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة ، وكالقبلات بين الجنسين وما شاكل ذلك ، أو أدى الاشتغال بالتمثيل إلى تقصير فى واجب دينى أو وطنى مثلا، أو أدى إلى فتنة أو ضرر لا يحتمل كان ممنوعا .

ولا يقال إن القبلات أو شرب المحرمات أو الرقص هو لتصوير حال بعض الناس وليس المراد من ذلك حقيقة ما يعمل ، بل هو تمثيل . لا يقال ذلك لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، والغاية يمكن التوصل إليها بطرق مشروعة، كحكاية الخبر بالأسلوب المقروء أو المسموع ، كما فى الكتب المشحونة بالقصص وحكاية أحوال السابقين بكل ما فيها .

كما لا يقال إن هذه الأمور هى من وسائل الإيضاح ، فوسائل الإيضاح المباحة موجودة وليس ذلك ضرورة كما قلنا، فحياة المسلمين بالذات قامت فى أزهى عصورها على الثقافة الأصيلة والترفيه الحلال ، ولم تعرف تمثيلا رخيصا أو هابطا كما يشاهد فى هذه الأيام .

هذا فى تمثيل الشخصيات العادية ، أما فى تمثيل الرسل والصحابة فقد مر حكمه .


المصدر : دار الإفتاء المصرية




يتبع بإذن الله ...




 
قديم 2011-03-25, 23:15 رقم المشاركة : 14

Thread Dot 16


عنوان الفتوى :

هل يشرع طلب الطلاق لتفريط الزوج في صلاته وكثرة نومه

اسم المفتي :

مركز الفتوى








نص السؤال

تزوجت من خمس سنوات من شاب تظهر عليه علامات الالتزام، وهو من أسرة طيبة ملتزمة، ولكن بعد الزواج اكتشفت أن همته ضعيفة جدا، ويحب السهر والنوم، وتفوته الصلوات، ثم يصليها قضاء، وكذلك تفوته الجمع كثيرا، وأنا أتألم كثيرا لذلك خاصة أن ابنتي الكبرى بلغت أربع سنوات، وأخشى عليها من القدوة السيئة، ونصحته مرارا، فيحاول الانضباط ثم لا يلبث أن يعود على كسله وحاله، حتى أن الأمر متعد إلى عمله فهو غير منضبط فيه بتاتا مما يشعرني بالضغط النفسي، وقد أصيب بانزلاق غضروفي، وأرى أنه يتخذه مبررا لنفسه، لكني أرى أن مرضه ليس مبررا لكل ذلك، صبرت عليه كثيرا لحسن خلقه معي ومع أطفالنا، فهو طيب وحسن الخلق جدا، لكن بدأت أنفر منه بسبب تلك المشكلة. فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم. وهل إذا طلبت الطلاق منه أكون آثمة أمام الله تبارك وتعالى؟

نص الجواب

فإن ثبت ما ذكرت عن زوجك من هذه التصرفات فهو مسيء فيها، وخاصة فيما يتعلق بالتفريط في الصلاة، فإن هذا أمر خطير وإثم كبير قد ورد فيه الوعيد الشديد .
وقد أصبت بصبرك عليه وبذلك النصح له، فهذا أمر حسن تؤجرين عليه بإذن الله تعالى. ونوصيك بالاستمرار معه على ذلك مع كثرة الدعاء له، فلعل دعوة صالحة منك تغير حياته وتصلح حاله، فيسعد بذلك وتسعدين به. ولا بأس بأن تستعيني عليه ببعض الصالحين من أقاربه أو أصدقائه إن احتجت إلى ذلك.

ولا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب مشروع ..

والله أعلم.







يتبع بإذن الله ...






 
قديم 2011-03-25, 23:24 رقم المشاركة : 15

Thread Dot 16


عنوان الفتوى :

حكم إقامة الجمعة في مصلى العمل

اسم المفتي :

مركز الفتوى








نص السؤال


أنا من تونس، وأعمل في مصنع به أكثر من 3000 عامل، منا من يستطيع مغادرة المصنع لإقامة صلاة الجمعة في الجامع، لكن الكثير منا لا يستطيعون، وذلك لبعد المسافة بين المصنع والجامع يتطلب الذهاب إليه نصف ساعة على القدمين و5 دقائق بسيارة، لكننا قمنا بتجهيز مسجد في المصنع نقيم فيه الصلوات الخمس، لكن المسجد ليس مفتوحا لكل الناس، إنما هو لعمال المصنع لوجوده داخل حدود المصنع، فهل يجوز إقامة صلاة الجمعة فيه؟ مع العلم أن من يستطيع الذهاب إلى الجامع عدد قليل مقارنة بمن يبقى في المصنع؟ وجزاكم الله خيراً.

نص الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليكم في إقامة الجمعة في مصلى العمل إذا كنتم لا تستطيعون أداءها في الجامع -كما ذكرت- فقد أباح جمهور أهل العلم تعدد الجمعة لبعد مسافة المسجد أو لضيقه أو خشية الفتنة ونحو ذلك ...

ولا يشترط لصحة الجمعة أن تقام في مسجد، وإنما يشترط أن تقام في المصر وتوابعه أو خطة أبنية سواء كانت في بلدة أو قرية، وتوسع بعض الفقهاء فقال: تصح إقامتها في الصحراء إذا كانت قريبة من البنيان، فإذا كان هذا المصنع داخل البلدة أو خارجها قريباً منها، فلا حرج عليكم في إقامة الجمعة في المصلى الموجود فيه، ولو لم يكن مفتوحاً لكل الناس، إذا وجد العذر المسوغ لذلك من بعد المسافة أو خشية الضرر ونحوه.


والله أعلم.




يتبع بإذن الله ...




 
قديم 2011-03-25, 23:37 رقم المشاركة : 16

Thread Dot 16


عنوان الفتوى :

حكم التحايل للحصول على خدمة النت مجانا

اسم المفتي :

مركز الفتوى








نص السؤال

ما هو حكم دخول الانترنت مجانا ؟ حيث إنه يوجد ما يسمى بالثغرات في شركات المحمول على سبيل المثال، ( فودافون. اتصالات. موبينيل ) فيستغل البعض هذه الثغرات ويدخل على الانترنت بدون دفع أية رسوم. علما بأن تكلفة خدمة الانترنت في مصر باهظة بالنسبة للدول الاخرى ! فهل يجوز الدخول عن طريق تلك الطرق ( غير المشروعة ) بحجة " كما يسرقوننا نسرقهم " ؟

نص الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التعدي على حقوق الناس وممتلكاتهم بغير حق، وهذا لا إشكال ولا خلاف فيه، ومن جملة هذا التعدي: استغلال مثل هذه الثغرات للحصول على هذه الخدمة بغير عوض. وهذا لا يفتقر تقريره إلى بيان.

وأما الاحتجاج بالحجة المذكورة في السؤال، فإن سلمناها جدلا، فلا يصلح ذلك للفتوى العامة، وإنما يقال لمن له حق مقدَّر ومتيقن عند شركة بعينها، ولا يستطيع الحصول على حقه هذا لإنكار الشركة له، أو غير ذلك من الأسباب، يقال له: يجوز لك أن تأخذ بقدر حقك دون تعد. وهذه في الحقيقة حالة خاصة، لابد من مراعاة ضوابطها، وهي ثبوت هذا الحق يقيناً ومعرفة قدره، بحيث لا يتعداه. ثم العجز عن استيفائه إلا بهذه الطريقة الخفية. وهذا هو المعروف بمسألة الظفر.

وأما أن يحتج بذلك كل أحد دون ضابط ولا رابط، فهذا من التهاون الواضح، والاحتجاج الباطل. خاصة وأن مسألة الظفر بضوابطها مما اختلف فيه أهل العلم، فلا يسوغ التوسع فيها.

قال العلامة ابن القيم في كتابه الفذ (إعلام الموقعين): قد توسع فيها ـ يعني مسألة الظفر ـ قوم حتى أفرطوا وجوزوا قلع الباب ونقب الحائط وخرق السقف ونحو ذلك؛ لمقابلته بأخذ نظير ماله. ومنعها قوم بالكلية وقالوا: لو كان عنده وديعة أو له عليه دين لم يجز له أن يستوفي منه قدر حقه إلا بإعلامه به. وتوسط آخرون وقالوا: إن كان سبب الحق ظاهرا كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للإنفاق فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه، وإن لم يكن ظاهرا كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه، وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وعليه تدل السنة دلالة صريحة والقائلون به أسعد بها. اهـ.

وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، مع إشارته للخلاف في المسألة حيث قال: الغلول والخيانة حرام مطلقا وإن قصد به التوصل إلى حقه، كما أن شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه، ولهذا قال بشير بن الخصاصية قلت: يا رسول الله إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه؟ فقال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". بخلاف ما ليس خيانة لظهور الاستحقاق فيه والتبذل والتبسط في مال من هو عليه، كأخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها إذا منعها فإنها متمكنة من إعلان هذا الأخذ من غير ضرر، ومثل هذا لا يكون غلولا ولا خيانة، وهذه المسألة فيها خلاف مشهور اهـ.

والمقصود هنا باختصار أن نغلق هذا الباب من أبواب أكل المال بالباطل.

والله أعلم.





يتبع بإذن الله ...






آخر تعديل siiriinn 2011-03-25 في 23:39.
 
قديم 2011-04-11, 21:49 رقم المشاركة : 17

Thread Dot 16


عنوان الفتوى :

'' الزواج من تارك الصلاة ''

اسم المفتى :

'' مركز الفتوى ''








نص السؤال

هل يجوز في الإسلام الزواج من مسلم لا يصلي؟ وهو لا يصلي ليس بسبب جحوده للصلاة, ولا بسبب التكاسل بل لأنه لم ينشأ في بيئة إسلامية، وهو خلوق مؤمن بالله وبرسله ولا يقرب المحرمات، صليت صلاة الاستخارة ورأيت في المنام أنني أطلب يده للزوج, فما معنى هذا؟


نص الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فترك الصلاة أمر خطير وكبيرة من كبائر الذنوب، ويكفي في الدلالة على خطورته أن من أهل العلم من ذهب إلى القول بكفره وخروجه عن ملة الإسلام ولو لم يجحد وجوبها، ولكن جمهور العلماء على خلافه ...

وعلى القول بكفره فلا يجوز للمسلمة الزواج منه، لأن الله تعالى قال: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ {البقرة:221}.

وعلى مذهب الجمهور يجوز الزواج منه، ومع هذا فلا ينبغي للمؤمنة أن تقبل به زوجا، لأنه غير مرضي في دينه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي.

ومثل هذا الرجل لا ينبغي الاستخارة في الزواج منه، فالاستخارة تكون في المباح لا في الحرام، أو المكروه...

والزواج من تارك الصلاة أقل أحواله الكراهة، وأما مجرد الرؤيا بعد الاستخارة فلا ينبني عليها شيء، وقد تكون الرؤيا مجرد حديث نفس.

وإن كان هذا الشاب نشأ في بيئة بعيدة عن الإسلام بحيث لا يتوفر العلم الشرعي فينبغي أن يعلم ويبين له أن الصلاة فريضة، فإن استجاب وواظب على صلاته فلا حرج في قبوله زوجا، وإن استمر على ترك الصلاة فالأمر فيه كما علمت.

والله أعلم.


مصدر الفتوى : إسلام ويب




يتبع بإذن الله ...




آخر تعديل siiriinn 2011-04-11 في 21:52.
 
قديم 2011-04-11, 22:01 رقم المشاركة : 18

Thread Dot 16


عنوان الفتوى :

'' العلاقات المحرمة بالنساء قد تكون
أشد إفسادا من السحر
''


اسم المفتى :

'' مركز الفتوى ''









نص السؤال

كيف أعرف أن زوجي مسحور بعد أن تغير معي كثيراً؟ فبعد ما كان يحب كل شيء مني لم يعد يرغب حتى في الحديث معي ولا بالأكل الذي أعده ولم يعد يجمعنا شيء إلا الفراش لا تظنوا أني مقصرة معه إلا أنه تعرف على بعض الفتيات في الشات، أريد أن أعرف هل هن السبب؟ أم سحر وقع عليه؟


نص الجواب

اعلمي أن علاج السحر - إن وجد - ميسور بإذن الله تعالى، وأهم أسباب العلاج التوكل على الله والمحافظة على الأذكار المسنونة والرقى المشروعة والدعاء مع حسن الظن بالله..

ولا يخفى أن إقامة زوجك علاقات مع الفتيات الأجنبيات عبر الإنترنت، أو غيره باب فتنة وطريق شر قد يكون أشد في إفساده من السحر، والذي نرجحه أن ما حصل من نفور زوجك منك وتغيره تجاهك إنما هو بسبب هذه العلاقة الآثمة، فانصحي زوجك وبيني له خطر هذه العلاقات وأطلعيه على كلام أهل العلم في ذلك وشجعيه على حضور مجالس العلم ومصاحبة الصالحين واستماع المواعظ النافعة للدعاة المصلحين، وعليك أن تستعيني بالله وتكثري من الدعاء، مع التنبيه على عدم التقصير في حقه، فإن حقه في الشرع عظيم، كما أن حسن التبعل له مما يعين على قبوله لنصحك ورده إلى الصواب.


والله أعلم.


مصدر الفتوى : إسلام ويب




يتبع بإذن الله ...





 
قديم 2011-04-18, 08:32 رقم المشاركة : 19

افتراضي ما حكم الصلاة بالثياب المعطرة بعطور كحولية ؟






ما حكم الصلاة بالثياب المعطرة بعطور كحولية ؟

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله هل استخدام العطور المحتوية على مواد كحولية يحول دون صحة الصلاة ؟ . جزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله
لا حرج من استعمال العطور الكحولية على البدن وعلى الملابس ، ولا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ، وقد اختلف العلماء في نجاسة الخمر ، هل هي نجاسة حسية أم معنوية ؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وسئل عن نجاسة الخمر والكولونيا - :
"الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بيِّنٌ يدل على النجاسة ، وحيث لم يوجد دليل بيِّنٌ يدل على النجاسة : فإن الأصل أنه طاهر ، لكنه خبيث من الناحية العملية المعنوية ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً ، ألا ترى أن السمَّ حرام وليس بنجس ، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجساً .
وبناء على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها : إنها ليست بنجسة ؛ لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرناه أدلته ، فتكون الكولونيا وشبهها ليست بنجسة أيضاً ، وإذا لم تكن نجسة : فإنه لا يجب تطهير الثياب منها" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 11 / 252 ) .
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين أيضاً :
العطورات بالنسبة للكحول فإن ثبت ذلك فهل يضعها على ملابسه فيخرج للصلاة ؟ .
فأجاب :
"لتعلم أن الخمر الخالص ليس بنجس ، ولا يجب غسل الثياب منه ولا الأبدان ، فإذا فهمتَ ذلك علمتَ أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجسة ..." انتهى .


سؤال و جواب





 
قديم 2011-04-20, 20:04 رقم المشاركة : 20

Thread Dot 16


عنوان الفتوى :

من هم يأجوج ومأجوج؟

اسم المفتى :

محمد بن صالح العثيمين







نص السؤال

وسئل فضيلة الشيخ: من هم يأجوج ومأجوج؟


نص الجواب

فأجاب- حفظه الله تعالى – بقوله: يأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم موجودتان ، قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً . قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً . قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً . آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً . فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً . قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً}.

ويقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : "يقول الله يوم القيامة : يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك" إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبشروا فإن منكم واحداً ومن يأجوج ومأجوج ألفاً" . وخروجهم الذي هو من أشراط الساعة وجدت بوادره في عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ففي حديث أم حبيبة، رضي الله عنها، قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فزعاً محمراً وجهه يقول : "لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها".


مصدر الفتوى : المجلد الثاني




يتبع بإذن الله ...




 
قديم 2011-04-20, 20:15 رقم المشاركة : 21

Thread Dot 16


عنوان الفتوى :

النكتة والمزاح

اسم المفتى :

دار الإفتاء المصرية







نص السؤال


ما رأى الدين فيما يسمى بالنكتة ؟

نص الجواب

النكتة أو الفكاهة شىء من قول أو فعل يقصد به غالبا الضحك وإدخال السرور على النفس ، وينظر فى حكمها إلى القصد منها وإلى أسلوبها ، فإن كان المقصود بها استهزاء أو تحقيرا مثلا، أو كان فى أسلوبها كذب مثلا كانت ممنوعة ، وإلا فلا وهى تلتقى مع المزاح فى المعنى، وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا كما رواه أحمد، وجاء فى سنن الترمذى : قالوا إنك تداعبنا ، قال "إى ولا أقول إلا حقا" وهو حديث حسن .

ومن حوادثه أن رجلا قال له : احملنى على بعير، فقال " بل نحملك على ابن البعير" فقال : ما أصنع به ؟ إنه لا يحملنى ، فقال صلى الله عليه وسلم " ما من بعير إلا وهو ابن بعير" رواه أبو داود والترمذى وصححه .

"الأذكار للنووى ص 322" وقيل إن السائل امرأة .

وأنبه إلى الإقلال من النكتة وعدم التمادى فيها ، فقد تجر إلى المحرم ، ففى الحديث "إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها سبعين خريفا فى النار" رواه الشيخان .

وقال عمر رضى الله عنه : من كثر ضحكه قلت هيبته ، ومن مزح استُخف به . وقال عمر بن عبد العزيز: اتقوا اللّه وإياكم والمزاح ، فإنه يورث الضغينة ويجر إلى القبيح . يقول النووى فى كتابه المذكور: قال العلماء : إن المزاح المنهى عنه هو الذى فيه إفراط ويداوم عليه ، لأنه يورث قسوة القلب ويشغل عن ذكر اللّه ويؤول فى كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار، وما سلم من ذلك فلا مانع منه فقد كان الرسول يفعله نادرا للمصلحة وتطييب النفس والمؤانسة، وهذا لا مانع منه قطعا بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة ، فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه فى هذه الأحاديث وبيان أحكامها ، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه وباللّه التوفيق .



مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية



يتبع بإذن الله ...






 
قديم 2011-04-20, 20:27 رقم المشاركة : 22

Thread Dot 16


عنوان الفتوى :

حكم الاختلاط

اسم المفتى :

صالح فوزان







نص السؤال


هناك مجتمعات قائمة على الاختلاط.. فهل على المسلم أن ينأى بنفسه عن هذا المجتمع في حين أنه لا يملك التغيير.. كذلك هل يتعامل مع كل وسائل اللهو أم يمنع نفسه.. أم ماذا يفعل؟


نص الجواب

الحمد لله

لا شك أن غالب المجتمعات البشرية في العالم الآن تموج بأنواع من الفتن التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وموقف المسلم من هذه الفتن وتلك المستجدات يجب أن يكون موقف المسلم الصحيح.. فإذا كان يترتب على اختلاطه بهذه المجتمعات أن يتمكن من أن يغير شيئًا منها وأن يدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الصواب، فهذا أمر مطلوب وهو من مقاصد الدعوة.

أما إذا كان ليس باستطاعته التأثير عليهم بل في اختلاطه هذا خطر عليه وعلى ذويه.. فعليه أن يهاجر بأن ينتقل إلى بلاد أخرى يمكن فيها ذلك. فالله عز وجل وسَّع المجالات وعَدَّد الفرص، {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق: الآيتين 2، 3.] فعلى الإنسان ألا يبدي العجز.. فالله قد تكفل بالأرزاق وجعل مع العسر يسرًا ومع الكرب فرجًا، ولهذا فالإنسان عليه أن يحسن الظن بالله ويتوكل عليه ويخشاه.. فالله قد وعد باليسر للمسلم وهو لا يخلف وعده.

والسفر إلى بلاد الكفار فيه مخاطر على دين الإنسان، فإذا كان ليس مضطرًا إليه فلا يسافر، وإن كانت هناك ضرورة له فعليه أن يتقي الله حسب استطاعته {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.] فالإنسان الذي يلقي نفسه في الخطر ولا يأخذ بالأسباب الواقية، فهذا هو الذي يضيع نفسه، أما الذي يواجه الخطر بالأسباب الواقية بتقوى الله والتزام طاعته، والابتعاد عن الشر مهما أمكن فهذا حري أن يوفق ويحفظ .


مصدر الفتوى : المنتقى من فتاوى الفوزان



يتبع بإذن الله ...




 
قديم 2011-06-08, 23:45 رقم المشاركة : 23

افتراضي من أفطر في قضاء رمضان فليس عليه إلا صوم يوم واحد فقط





أهلا و سهلا بكلٌ الأخوة بالمنتدى الإسلامي
و تحديدا المنتدى الإسلامي العام




من أفطر في قضاء رمضان فليس عليه إلا صوم يوم واحد فقط




امرأة كانت تقضى يوم من الأيام أفطرت فيها من رمضان بسبب الحيض ، فجاءتها العادة الشهرية في هذا اليوم التي تقضيه هل تقضى يوم واحد أم يومان .

الحمد لله ،

لا يلزمها إلا قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان ، فإن هذا القضاء الذي جاءها الحيض فيه ، إنما هو بدل عما أفطرته في رمضان ، وليس صياما واجبا متجددا .

قال ابن حزم في المحلى (6/271) : " ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط ، لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى . وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع " .. وعن بعض السلف عليه قضاء يومين ، يوم رمضان ويوم القضاء " اهـ

وقال في التاج والإكليل :" من أفطر في قضاء رمضان فإنما يقضي يوما واحدا " 3/387

والله أعلم .




سؤال و جواب




 
قديم 2011-06-08, 23:48 رقم المشاركة : 24

افتراضي استقبال القبلة عند تلاوة القرآن





أهلا و سهلا بكلٌ الأخوة بالمنتدى الإسلامي
و تحديدا المنتدى الإسلامي العام




استقبال القبلة عند تلاوة القرآن




ما حكم استقبال القبلة عند تلاوة القرآن ؟

الحمد لله ،

استقبال القبلة أثناء قراءة القرآن مستحب.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (4/76) : "قرر الفقهاء أن جهة القبلة هي أشرف الجهات , ولذا يستحب المحافظة عليها حين الجلوس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن سيد المجالس ما استقبل القبلة ) . قال صاحب الفروع : ويتجه في كل طاعة إلا لدليل.." انتهى.

والحديث حسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب " (3/107) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : هل يجب استقبال القبلة عند التلاوة‏؟‏
فأجاب : "ينبغي استقبال القبلة ؛ لأن تلاوة القرآن عبادة ، والعبادة يستحب فيها استقبال القبلة ، فإذا تيسر هذا فهو من المكملات ، وإذا لم يستقبل القبلة فلا حرج في ذلك" انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (2/35).




سؤال و جواب



 
موضوع مغلق


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:18


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة 2010-2023 © منتديات جوهرة سوفت