منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums

العودة   منتدى التعليم التونسي (Jawhara-Soft) > التعليم و الثقافة > خواطر و مقالات أدبيّة
خواطر و مقالات أدبيّة بخفق الورق و رحابة الحرف نرتقي إلى أكوان الرحابة .. قصة ، شعر ، فلسفة ، خواطر و مقالات أدبيّة


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-08, 23:09 رقم المشاركة : 37



Thread Dot 16 رد: روائع مختارة من الفتاوى الإسلاميٌة القيٌمة لثلٌة من الشيوخ


عنوان الفتوى :

''
الترغيب في المحافظة على صلاة الفجر
وتلاوة القرآن
''





نص السؤال


إنني لا أنهض لصلاة الفجر كثيرا، فأريد منكم - بارك الله فيكم- أن تعطوني نصائح وبشارات لكي أنهض وأتشجع للصلاة في المسجد, ولكي أتلو القرآن كثيرا, وآتي إلى الصلوات الخمس مبكرا في المسجد, لأنني دائما تفوتني ركعة أو اثنتان, وأحيانا أنام عن صلاة العصر والمغرب ولا أقوم إلا بعد صلاة العشاء. فأرجوكم بعد الله أن تعينوني والله يجزيكم. خيرا إن شاء الله.

نص الجواب


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنصيحة المبذولة لك أيها الأخ الكريم هي أن تعلم وتوقن أن طاعة الله سبب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وأن التخاذل عن طاعته والتقرب منه لا يضر به العبد إلا نفسه؛ كما قال الله جل اسمه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

وقد بين الله تعالى أن طاعته وابتغاء مرضاته هو سبيل نيل الحياة الطيبة في دور العبد الثلاث في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، قال عز وجل: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (النحل:97).

وأما
صلاة الفجر فالمحافظة عليها من أجل القربات، وحسبك ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين -يعني الصبح والعصر- دخل الجنة. وحسبك أن المحافظة عليها في وقتها من علامات المؤمنين، فإن صلاة العشاء وصلاة الصبح هما أثقل صلاتين على المنافقين.

وأما تلاوة القرآن ففضلها عظيم كما نطقت بذلك الآيات والأحاديث الكثيرة، قال الله عز وجل:إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. (فاطر:29).

وأما التبكير للصلاة وانتظارها في المسجد فهو من الرباط؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات... إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أخرجه مسلم.

وأما نومك عن الصلاة فإن كنت تتخذ الأسباب المعينة على الاستيقاظ ثم لا تستيقظ فلا إثم عليك في ذلك، وإن كنت تترك الأخذ بأسباب الاستيقاظ فيخشى عليك أن تكون آثما كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

ومما يعينك على القيام بهذه الوظائف الشريفة استحضار فضائلها وعظيم ما وعد الله عليها من الأجر، ومما يعينك على ذلك أيضا استحضار حقارة الدنيا وهوانها على الله تعالى وأنها سريعة الزوال فلا تستحق أن يؤثرها العبد على الباقي النافع. قال الله: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17). {الأعلى}. ومما يعينك على ذلك أيضا الاجتهاد في دعاء الله تعالى فإن القلوب بين إصبعين من أصابعه تعالى يقلبها كيف يشاء، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأكثر من دعاء الله تعالى أن يلهمك رشدك ويوفقك لأرشد أمرك. وانظر لبيان بعض الأسباب المعينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر.

والله أعلم.

المصدر : إسلام ويب




يتبع بإذن الله ...





 
قديم 2013-06-08, 21:32 رقم المشاركة : 38

Thread Dot 16 رد: روائع مختارة من الفتاوى الإسلاميٌة القيٌمة لثلٌة من الشيوخ


عنوان الفتوى :

''
العُمرة في شهر رجب''





نص السؤال


هل ورد في استحباب العمرة في شهر رجب فضل معين ؟

نص الجواب


الحمد لله
أولاً :


لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – فيما نعلم – فضل خاص للعمرة في شهر رجب , أو ترغيب فيها , وإنما ثبت الفضل الخاص للعمرة في شهر رمضان , وفي أشهر الحج , وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة .


ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب , بل أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها , وقالت : ( ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط ) رواه البخاري (1776) ومسلم (1255) .


ثانياً :


من الابتداع في الدين : ما يفعله بعض الناس من تخصيص شهر رجب بالعمرة , لأنه ليس للمكلف أن يخص عبادة بزمان معين , إلا فيما ورد به الشرع .


قال ابن العطار تلميذ النووي رحمهما الله :


" ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفاً اعتياد كثرة الاعتمار في رجب , وهذا مما لا أعلم له أصلاً , بل ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) " انتهى .


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه (6/131) :


" أما تخصيص بعض أيام رجب بأي شيء من الأعمال الزيارة وغيرها فلا أصل له ، لما قرره الإمام أبو شامة في كتاب "البدع والحوادث" أن تخصيص العبادات بأوقات لم يخصّصها بها الشرع لا ينبغي ، إذ لا فضل لأي وقت على وقت آخر إلا ما فضله الشرع بنوع من العبادة ، أو فضل جميع أعمال البر فيه دون غيره ، ولهذا أنكر العلماء تخصيص شهر رجب بكثرة الاعتمار فيه " انتهى .


ولكن لو ذهب الإنسان للعمرة في رجب من غير اعتقاد فضل معيّن بل كان مصادفة أو لأنّه تيسّر له السفر في هذا الوقت فلا بأس بذلك .


والله أعلم.

المصدر :
الإسلام سؤال وجواب




يتبع بإذن الله ...




 
قديم 2013-06-08, 21:40 رقم المشاركة : 39

افتراضي رد: روائع مختارة من الفتاوى الإسلاميٌة القيٌمة لثلٌة من الشيوخ


عنوان الفتوى :

''
الصوم في شهر رجب''





نص السؤال


هل ورد فضل معين للصيام في شهر رجب ؟

نص الجواب


الحمد لله
أولاً :

شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها : ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ) التوبة/36 , والأشهر الحرم هي : رجب , وذو العقدة , وذو الحجة , والمحرم .

وروى البخاري (4662) ومسلم (1679) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ , ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ , وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ) .

وقد سميت هذه الأشهر حرماً لأمرين :

1- لتحريم القتال فيها إلا أن يبدأ العدو .
2- لأن حرمة انتهاك المحارم فيها أشد من غيرها .

ولهذا نهانا الله تعالى عن ارتكاب المعاصي في هذه الأشهر فقال : ( فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ) التوبة/36 , مع أن ارتكاب المعصية محرم ومنهي عنه في هذه الأشهر وغيرها , إلا أنه في هذه الأشهر أشد تحريماً .

قال السعدي رحمه الله (ص 373) :

" ( فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ) يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثني عشر شهرا , وأن اللّه تعالى بَيَّن أنه جعلها مقادير للعباد , وأن تعمر بطاعته , ويشكر اللّه تعالى على مِنَّتِهِ بها , وتقييضها لمصالح العباد , فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها .

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم , وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها خصوصاً ، مع النهي عن الظلم كل وقت , لزيادة تحريمها , وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها " انتهى .

ثانياً :

وأما صوم شهر رجب , فلم يثبت في فضل صومه على سبيل الخصوص أو صوم شيء منه حديث صحيح .

فما يفعله بعض الناس من تخصيص بعض الأيام منه بالصيام معتقدين فضلها على غيرها : لا أصل له في الشرع .

غير أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب الصيام في الأشهر الحرم ( ورجب من الأشهر الحرم ) فقَالَ صلى الله عليه وسلم : ( صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ ) رواه أبو داود (2428) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .

فهذا الحديث - إن صح - فإنه يدل على استحباب الصيام في الأشهر الحرم , فمن صام في شهر رجب لهذا , وكان يصوم أيضاً غيره من الأشهر الحرم فلا بأس , أما تخصيص رجب بالصيام فلا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/290) :

" وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة ، بل موضوعة ، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها ، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل ، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات . . .

وفي المسند وغيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصوم الأشهر الحرم : وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم . فهذا في صوم الأربعة جميعا لا من يخصص رجبا " انتهى باختصار .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" كل حديث في ذكر صيام رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى " انتهى من "المنار المنيف" (ص96) .

وقال الحافظ ابن حجر في "تبيين العجب" (ص11) :

" لم يرد في فضل شهر رجب , ولا في صيامه ولا صيام شيء منه معين , ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة " انتهى .

وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله في "فقه السنة" (1/383) :

" وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور , إلا أنه من الأشهر الحرم , ولم يرد في السنة الصحيحة أن للصيام فضيلة بخصوصه , وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن صيام يوم السابع والعشرين من رجب وقيام ليلته فأجاب :

" صيام اليوم السابع العشرين من رجب وقيام ليلته وتخصيص ذلك بدعة , وكل بدعة ضلالة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/440) .

والله أعلم.

المصدر :
الإسلام سؤال وجواب




يتبع بإذن الله ...




آخر تعديل siiriinn 2013-06-08 في 21:42.
 
قديم 2013-09-16, 21:51 رقم المشاركة : 40

Thread Dot 16 حكم من قال لأخيه المسلم: يا يهودي


عنوان الفتوى :

''
حكم من قال لأخيه المسلم: يا يهودي''





نص السؤال


غضبت من رجل مسلم فقلت له أنت يهودي، فما حكم ذلك؟ وهل من كفر مسلما يكون قد كفر وحبطت أعماله؟.


نص الجواب


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم: يا يهودي ـ لأن هذا رمي له بالكفر، وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابْن عُمَرَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ.

وليس معنى رجعت عليه أنه يكفر ويخرج من الإسلام، بل معناه أنه رجع عليه التكفير أي كأنه كفر نفسه لما كفر أخاه المسلم, قال في تحفة الأحوذي: فَقَدْ رَجَعَ عَلَيْهِ تَكْفِيرُهُ، فَالرَّاجِعُ التَّكْفِيرُ لَا الْكُفْرُ، فَكَأَنَّهُ كَفَّرَ نَفْسَهُ، لِكَوْنِهِ كَفَّرَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ وَمَنْ لَا يُكَفِّرُهُ إِلَّا كَافِرٌ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ دِينِ الْإِسْلَامِ... اهــ.

وقد نص الفقهاء على أن قائل ذلك يؤدب بما يردعه, جاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: إذا قذف مسلما بغير الزنا، فقال: يا فاسق، أو يا كافر، أو يا خبيث، أو يا سارق، ومثله يا لص، يا فاجر، أو يا زنديق، أو يا مقبوح... يا منافق، يا يهودي، عزر... اهـ.

ومثله ما جاء في حاشية الدسوقي: وَكَذَا يُؤَدَّبُ فِي نَحْوِ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ، أَوْ يَا كَافِرُ، أَوْ يَا يَهُودِيُّ... اهــ.

وورد عند الترمذي بسند فيه ضعف: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ.
فيجب عليك ـ أيها السائل ـ أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما قلته لأخيك وعزمك أن لا تعود لمثله مستقبلا، ولو استحللته من شتمه لكان هذا حسنا، ولا يشترط لتوبتك أن تعلمه بالشتم إذا لم يكن علم به، وادع له بظهر الغيب, جاء في شرح المنتهى: وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا ـ أَيْ التَّوْبَةِ ـ مِنْ قَذْفٍ وَغِيبَةٍ وَنَحْوِهِمَا كَنَمِيمَةٍ وَشَتْمٍ إعْلَامُهُ أَيْ الْمَقْذُوفِ وَالْمُغْتَابِ وَنَحْوِهِمَا وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ... اهـ.

وفي كشاف القناع: وَاخْتَارَ أَصْحَابُنَا لَا يُعْلِمُهُ، بَلْ يَدْعُو لَهُ فِي مُقَابِلَةِ مَظْلِمَتِهِ، وَقَالَ: وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَتَمْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، أَوْ شَتَمْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، أَوْ لَعَنْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً ـ الْحَدِيثَ. اهــ.

والله أعلم.


المصدر :
الإسلام سؤال وجواب




يتبع بإذن الله ...




 
قديم 2013-10-03, 21:38 رقم المشاركة : 41

Thread Dot 16 حكم الاشتراك في الذبيحة بنوايا مختلفة


عنوان الفتوى :

''
حكم الاشتراك في الذبيحة بنوايا مختلفة ''





نص السؤال


هل يجوز أن يشترك ثلاثة أفراد من بيوت متفرقة في ذبح بقرة، أحدهم يذبح بنية الأضحية، أما الاثنان الآخران فيذبحان بغير نية الأضحية وإنما للاستفادة من لحمها؟

نص الجواب


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

للعلماء في الاشتراك في الذبيحة ممن يريد التقرب مع من يريد اللحم قولان:

القول الأول: أنه يجوز الاشتراك في الذبح، سواء أكان ذبحهم عن واجب أو تطوع، وسواء أراد جميعهم التقرب بالذبح، أو أراد بعضهم اللحم، وبهذا قال الشافعية والحنابلة.

واستدلوا لذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه (1318) عن جابر رضي الله عنه قال: "
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة"، وفي رواية: "اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة"، ووجه الدلالة من الحديث أن الذبائح في الحج منها ما هو واجب، ومنها ما هو نفل، فلما لم يؤثر اختلاف جهة التقرب، دل ذلك على أن اختلاف القصد لا يؤثر في صحة الاشتراك.

القول الثاني: أنه لا يجوز أن يشترك في الذبيحة من يريد القربة مع من لا يريدها؛ لأن الذبح واحد، فلا يجوز أن يكون بعضه قربة وبعضه غير قربة، وبهذا قال الحنفية.

والأقرب أنه لا يجوز الاشتراك إلا مع من يريد التقرب؛ لأن الإذن وارد على هذه الصورة، وأما اختلاف جهة القربة (واجب وتطوع) فغير مؤثر؛ لأن الجميع يقصد التقرب، بخلاف ما إذا كان قصد بعضهم اللحم.

والله أعلم.


المصدر : طريق الإسلام





يتبع بإذن الله ...




 
موضوع مغلق


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:12


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة 2010-2023 © منتديات جوهرة سوفت