منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums

العودة   منتدى التعليم التونسي (Jawhara-Soft) > التعليم و الثقافة > التكنولوجيا والاقتصاد - ثقافة عامة
التكنولوجيا والاقتصاد - ثقافة عامة يشمل جميع المواضيع العلمية والمتعلقة بالتكنولوجيا والإقتصاد والقانون


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-10-04, 13:44 رقم المشاركة : 1



Icon1 قانون تونسي يعطي المرأة حق منح الجنسية لأبنائها


قانون تونسي يعطي المرأة حق منح الجنسية لأبنائها









في خطوة فاعلة لتجسيد الشراكة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الحقوق والواجبات، ينتظر التونسيون خلال الأيام القليلة القادمة إقرار مشروع قانون جديد يتعلق بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التونسية باتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب.

ويهدف مشروع هذا القانون الجديد الذي بحثه مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه الذي عقده يوم الأربعاء الماضي، إلى إلغاء كافة مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة بما يكفل الانسجام مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وينص مشروع القانون الجديد على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بغض النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجها وإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي.


كما ينص أيضا على أن يتم العمل بأحكامه بصفة فورية بالنسبة للأطفال المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على حد السواء وعلى أن تسري هذه الأحكام على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 تموز (يوليو) 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.


ومن جهة أخرى، يقر مشروع هذا القانون الجديد أحكاما انتقالية تخول للعديد من الحالات العالقة التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون الحالي، تسوية وضعها في أجل سنة من تاريخ نفاذ القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.


وكان قانون الجنسية التونسيّ قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تنقيحات وتعديلات وتطويرات مختلفة وصفت بـ"المنحازة" لدعم حق المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها منه، حيث تم تعديل هذا القانون في مناسبتين، الأولى في العام 1993، والثانية في العام 2002.


وكان تعديل العام 1993 قد أقرّ تمكين المولود من أم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيا بتصريح مشترك من أمه وأبيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، بينما أقر تعديل العام 2002 الاكتفاء بتصريح الأم وحدها في حال وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونًا.


غير أن التعديلين المذكورين اللذين شملا أحكام الفصل 12 من قانون الجنسية، لم يتمكنا على الرغم من أهميتهما، من تجاوز مسألة إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة بخصوص حق منح الجنسية للأبناء من جهة وتغطية بعض الحالات التي لم يتعرض لها تعديل العام 2002.


ومن أبرز هذه الحالات تلك المتعلقة بأنه في صورة طلاق الأبوين وممانعة الأب الأجنبي الترخيص لابنه في الحصول على جنسية والدته التونسية يصبح الابن غير قادر على الحصول على هذه الجنسية.


يذكر أنّ المرأة التونسية تتمتع بترسانة هامة من التشريعات والقوانين التي تدفع نحو المساواة مع الرجل وإلغاء التمييز، ويُعرف عن المرأة التونسيّة حصولها على مكتسبات تشريعية مهمة على صعيد الأحوال الشخصية. لكنّ الانتقادات ما زالت توجه من طرف الناشطات في الحركة النسوية في ما يتعلق بالتهميش والإقصاء في مجالات متعددة كالمشاركة السياسية وفي مراكز صناعة القرار في الحكومة والأحزاب إلا وفق نظام الحصص (المحاصصة).







الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	large_69632_119166.jpg‏
المشاهدات:	30
الحجـــم:	15.2 كيلوبايت
الرقم:	900  
  رد مع اقتباس
إضافة رد



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:30


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة 2010-2023 © منتديات جوهرة سوفت