مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2012
الفصل الأول: يتم تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي المرخص فيها بعنوان سنة 2012 عن طريق مناظرات خارجية بالملفات لفائدة طالبي الشغل من العاطلين عن العمل وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون.
ولا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات على:
- الإنتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة و كذلك لفائدة مصابي الثورة أو ، عند التعذر، فرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب تبعا لمؤهلاتهم وفقا لقائمة الشهداء والمصابين التي يتم إعدادها من قبل الجهات المختصة.
- الإنتدابات المنجزة سنويا وفقا لأحكام الباب السابع من القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
- الإنتدابات المنجزة في قطاع الوظيفة العمومية والمتعلقة ببعض الرتب التي تضبط قائمتها بأمر على أساس خصوصيتها.
الفصـل 2: يتعين أن تتوفر لدى المترشح للانتداب في القطاع العمومي الشروط العامة والخاصة للإنتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية العامة وبالأنظمة الأساسية الخاصة والتراتيب ذات العلاقة .
الفصـل 3: تجرى المناظرات الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا القانون وفقا لما يلي:
1- في حدود (60% ) من الخطط المراد سد شغورها بالنسبة إلى المترشحين العاطلين عن العمل كما يلي:
- المرحلة الأولى : يتم ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرج .
– المرحلة الثانية: تتم دعوة المترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يضبط بمقتضى أمر إلى إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الإختيارات.
2 – في حدود (40% ) من الخطط المراد سد شغورها عن طريق اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الإختيارات بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصـل 4: تتولى لجنة يعين أعضاؤها بمقرر من الوزير أو رئيس المؤسسة أو المنشأة الإشراف على المناظرات الخارجية بالملفات.
الفصـل 5: يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في المناظرات في القطاع العمومي لمدة سنة وفي صورة نجاحه عزله من وظيفته.
الفصـل 6: تضبط بأمر كيفية تطبيق هذا القانون.